س1678 - وسُئِل عَن حَدِيثِ ابنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا يَخطُب أَحَدُكُم عَلَى خِطبَةِ أَخِيهِ ، ولا يَبِع عَلَى بَيعِ أَخِيهِ . فَقال : يَروِيهِ الزُّهْرِيُّ ، واختلف عنه ؛ فَرَواهُ يُونُسُ بن يَزِيد الأَيلِيُّ ، ومَعمَرٌ ، وابن عُيَينَة ، وابن جُرَيجٍ ، وسُفيانُ بن حُسَينٍ ، وسُلَيمانُ بن كَثِيرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرة ، ورَوَى شُعَيبُ بن أَبِي حَمزَة ، وعُبَيد الله ابنُ أَبِي زِيادٍ الرُّصافِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدٍ ، وأَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرة ، والقَولاَنِ مَحفُوظانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ . ثنا النَّيسابُورِيُّ ، ثنا أَحمَد بن عَبدِ الرَّحمَنِ ، ثنا عُبَيد الله بن وهبٍ ، أَخبَرَنِي يُونُسُ بن يَزِيد ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي سَعِيد بن المُسَيَّب ، أَنَّ أَبا هُرَيرة ، قال : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا تَناجَشُوا ، ولا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ ، ولا يَبِع حاضِرٌ لِبادٍ ، ولا يَخطُبِ المَرءُ عَلَى خِطبَةِ أَخِيهِ ، ولا تَسأَلِ المَرأَةُ طَلاَق أُختِها لِتَكتَفِئ ما فِي إِنائِها . وثنا النَّيسابُورِيُّ ، ثنا أَحمَد بن عَبدِ الرَّحمَنِ ، ثنا ابن وهبٍ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا يَخطُب أَحَدُكُم عَلَى خِطبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنكِح أَو يَترُكَ . ثَنا ابن صاعِدٍ ، ومُحَمد بن إِسماعِيل الفارِسِيُّ ، قالا : ثنا أَبُو أُسامَة عَبد الله بن مُحَمدِ بنِ أَبِي أُسامَة ، ثنا حَجّاجُ بن أَبِي مَنِيعٍ ، ثنا جَدِّي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بن عَبدِ الرَّحمَنِ ، وسَعِيد بن المُسَيَّب ، أَنَّ أَبا هُرَيرة ، قال : سَمِعتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يَبِعِ المَرءُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ ، ولا يَبِع حاضِرٌ لِبادٍ ، ولا تَناجَشُوا ، ولا يَخطُبِ المَرءُ عَلَى خِطبَةِ أَخِيهِ ، ولا تَسأَلِ المَرأَةُ طَلاَق الأُخرَى لِتَكتَفِئ بِما فِي إِنائِها ، لَم يَذكُرِ ابن صاعِدٍ إِلاّ قَولَهُ : لا يَبِع حاضِرٌ لِبادٍ ، فَقَط . ثَنا أَبُو عَبدِ الله المَحامِلِيُّ ، ثنا هارُونُ بن إِسحاقَ (ح) وثنا إِسماعِيلُ الوَرّاقُ ، ثنا بِشرُ بن مَطَرٍ ، قالا : ثنا سُفيانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا يَبِع حاضِرٌ لِبادٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ4517 4518 / 2 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ ……سنن النسائي · رقم 4517
٦ مَدخلالعلل الواردة في الأحاديث النبويةالزُّهْرِي عَن ابن المُسيَّب · ص 134 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ · ص 754 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ · ص 138 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافشعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة · ص 24 13172 - [ س ] حديث : لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها . (س) في عشرة النساء (الكبرى 79: 2) بإسناد الذي قبله (ح 13171) .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافشعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة · ص 31 15179 - حديث لا يبيع الرجل على بيع أخيه؛
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافشعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة · ص 31 15180 - وحديث لا تسأل المرأة طلاق أختها في ترجمته عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة - (ح 13172)