4524 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا . قَوْله : ( حَتَّى يُطْعَم ) أَيْ : يَصْلُح لِلْأَكْلِ ( إِلَّا الْعَرَايَا ) ظَاهِره أَنَّهُ اِسْتِثْنَاء عَنْ الْأَخِير ، لَكِنَّ الْمُنَاسِبَ لِسَائِرِ الرِّوَايَات أَنَّهُ اِسْتِثْنَاء عَنْ الْمُزَابَنَة ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام .
الشروح
الحديث المعنيّ4536 4537 / 7 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ……سنن النسائي · رقم 4536
١ مَدخل