طرف الحديث: نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
33 / 31 - بَابٌ: بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ 4547 4548 / 1 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا .
المصدر: سنن النسائي (4547)
8360 - [ خ م س ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا . (خ) في البيوع (75: 1) عن إسماعيل بن أبي أويس و (82: 2) عبد الله بن يوسف - فرقهما - م في ه (البيوع 14: 16) عن يحيى بن يحيى - س في (البيوع 31: 1) عن قتيبة - أربعتهم عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/70408
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة