طرف الحديث: لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ
38 / 36 - بَابٌ: بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ 4561 4562 / 1 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ .
المصدر: سنن النسائي (4561)
2820 - حديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع الصبرة من الطعام، لا يعلم كيلها بالكيل المسمى . م في البيوع (9: 1) عن أبي الطاهر بن السرح، عن عبد الله بن وهب - و (9: 2) عن إسحاق بن إبراهيم، عن روح بن عبادة - س في ه (البيوع 36) عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمد - ثلاثتهم عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/70427
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة