76- الْعَبْدُ يُبَاعُ وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي مَالَهُ 4636 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . قَوْله : ( وَلَهُ مَال ) هِيَ إِضَافَة مَجَازِيَّة عِنْد غَالِب الْعُلَمَاء كَإِضَافَةِ الْجُلّ إِلَى الْفَرَس ؛ لِأَنَّ الْعَبْد لَا يَمْلِك ، وَلِذَلِكَ أُضِيفَ الْمَال إِلَى الْبَائِع فِي قَوْله : فَمَاله لِلْبَائِعِ ، وَلَا يُمْكِن مِثْله مَعَ كَوْن الْإِضَافَة حَقِيقَية فِي الْمَحَلَّيْنِ ، وَقِيلَ : الْمَال لِلْعَبْدِ ، لَكِنْ لِلسَّيِّدِ حَقّ النَّزْع مِنْهُ .
الشروح
الحديث المعنيّ76 / 74 - بَابٌ : الْعَبْدُ يُبَاعُ وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي مَالَهُ 4649 4650 / 1 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَ……سنن النسائي · رقم 4649
١ مَدخل