الْحَدِيثُ الثَّانِي : رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ; قُلْت : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ يَزِيدَ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ انْتَهَى . وَقَالَ : لَا يَصِحُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَأَبُو الْمُهَزِّمِ تَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ مَرْفُوعًا نَحْوُ هَذَا ، وَلَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ أَيْضًا ، انْتَهَى . وَحَدِيثُ جَابِرٍ هَذَا الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَقَالَ مَرَّةً : لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ غِيَاثٍ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ ، وَسُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; ورَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَمَّادٍ بِالشَّكِّ فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ; وَرَوَاهُ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَقَالَ فِيهِ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ خَالِيَةٌ عَنْ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ ، وَإِنَّمَا الِاسْتِثْنَاءُ فِي أَحَادِيثِ النَّهْيُ عَنْ الِاقْتِنَاءِ ، فَلَعَلَّهُ شُبِّهَ عَلَى مَنْ ذُكِرَ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِهِ مِنْ الرُّوَاةِ الَّذِينَ هُمْ دُونَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ الْهَيْثَمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَرَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ انْتَهَى . وَهَذَا سَنَدٌ جَيِّدٌ ، فَإنَّ الْهَيْثَمَ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ مِنْ أَثْبَاتِ التَّابِعِينَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدَائِنِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ الْهَيْثَمِ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ بِأَبِي عَلِيٍّ الْكِنْدِيِّ ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِاللَّجْلَاجِ ، قَالَ : وَلَهُ أَشْيَاءُ يَنْفَرِدُ بِهَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : اللَّجْلَاجُ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُ ، وَقَدْ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ كُلُّهَا مَنَاكِيرُ لَا تُعْرَفُ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في حل ثمن كلب الصيد · ص 53 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ · ص 6 1124 - ( 2 ) حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ . وَعَنْ جَابِرٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي مُسْلِمٍ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ : ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ ، وَالْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ). ثُمَّ قَالَ : هَذَا مُنْكَرٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. أَخْرَجَهَا الْحَاكِمُ ، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ : ( لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ) - الْحَدِيثَ - وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ . ( تَنْبِيهٌ ) : رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اسْتِثْنَاءَ كَلْبِ الصَّيْدِ ، لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمُهَزَّمِ عَنْهُ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَوَرَدَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ · ص 6 1124 - ( 2 ) حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ . وَعَنْ جَابِرٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي مُسْلِمٍ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ : ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ ، وَالْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ). ثُمَّ قَالَ : هَذَا مُنْكَرٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. أَخْرَجَهَا الْحَاكِمُ ، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ : ( لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ) - الْحَدِيثَ - وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ . ( تَنْبِيهٌ ) : رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اسْتِثْنَاءَ كَلْبِ الصَّيْدِ ، لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمُهَزَّمِ عَنْهُ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَوَرَدَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا · ص 41 1178 - ( 34 ) - حَدِيثُ ( : نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ ). مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ . وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ . وَأَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ ، وَهِيَ طَرِيقٌ مَعْلُولَةٌ . وَزَعَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ تَفَرَّدَ بِهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُصِبْ ، فَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلٍ عَنْهُ . وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْهُ ، وَأَوْمَأَ الْخَطَّابِيُّ إلَى ضَعْفِ الْحَدِيثِ ، وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ النَّسَائِيَّ قَالَ : إنَّهُ مُنْكَرٌ ، وَقَالَ ابْنُ وضاح في طَرِيقِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ : الْأَعْمَشُ يَغْلَطُ فِيهِ ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ . قَوْلُهُ : وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ ، يَعْنِي النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ . قُلْت : قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : قَدْ يُفْهَمُ مِنْ حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ : كُنْت قَيْنًا بِمَكَّةَ ، فَعَمِلْت لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا فَجِئْت أَتَقَاضَاهُ - الْحَدِيثَ - إبَاحَةُ بَيْعِ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ ، وَهُوَ فَهْمٌ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ قَبْلَ فَرْضِ الْجِهَادِ ، انْتَهَى . وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ . رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، وَالْبَزَّارُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا · ص 41 1178 - ( 34 ) - حَدِيثُ ( : نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ ). مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ . وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ . وَأَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ ، وَهِيَ طَرِيقٌ مَعْلُولَةٌ . وَزَعَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ تَفَرَّدَ بِهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُصِبْ ، فَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلٍ عَنْهُ . وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْهُ ، وَأَوْمَأَ الْخَطَّابِيُّ إلَى ضَعْفِ الْحَدِيثِ ، وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ النَّسَائِيَّ قَالَ : إنَّهُ مُنْكَرٌ ، وَقَالَ ابْنُ وضاح في طَرِيقِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ : الْأَعْمَشُ يَغْلَطُ فِيهِ ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ . قَوْلُهُ : وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ ، يَعْنِي النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ . قُلْت : قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : قَدْ يُفْهَمُ مِنْ حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ : كُنْت قَيْنًا بِمَكَّةَ ، فَعَمِلْت لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا فَجِئْت أَتَقَاضَاهُ - الْحَدِيثَ - إبَاحَةُ بَيْعِ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ ، وَهُوَ فَهْمٌ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ قَبْلَ فَرْضِ الْجِهَادِ ، انْتَهَى . وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ . رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، وَالْبَزَّارُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافحماد بن سلمة بن دينار البصري عن أبي الزبير عن جابر · ص 295 2697 - حديث: نهي، عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد . س في البيوع (90، وأيضا في الصيد 16: 1) عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمد، عنه به وقال: هذا منكر (وقال في الصيد: ليس بصحيح) .