13 ، 14 سُقُوطُ الْقَوَدِ مِنْ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ 4743 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ ، أَوْ يُصَلَّبُ ، أَوْ يُنْفَى مِنْ الْأَرْضِ . قَوْله : ( لَا يَحِلّ قَتْل مُسْلِم إِلَّا في إِحْدَى ثَلَاث ) اِسْتَدَلَّ بِالْحَصْرِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَل مُسْلِم بِكَافِرٍ ، وأَنْتَ خَبِير أَنَّ الْحَصْر يَحْتَاج إِلَى تَأْوِيل ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدّ يُقْتَل ، وإِنْ لَمْ يُحَارَب بِقَطْعِ الطَّرِيق ، وكَذَلِكَ غَيْره ، وقَدْ ذُكِرَ تَأْوِيل الْحَصْر فيمَا تَقَدَّمَ ، فلَا يَسْتَقِيم الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى مُرَاده عَلَى أَنَّهُ جَاءَ في بَعْض رِوَايَاته : النَّفْس بِالنَّفْسِ ، فلْيُتَأَمَّلْ .
الشروح
الحديث المعنيّ13 ، 14 / 117 - بَابٌ : سُقُوطُ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ 4756 4757 / 1 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ……سنن النسائي · رقم 4756
١ مَدخل