4959 قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ : عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ؟ فَقَالَ : هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ؟ قَالَ : هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ ، فَمَا أُخِذَ مِنْ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ . ( آوَاهُ الْمُرَاحُ ) هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ : الْمَوْضِعُ الَّذِي تَرُوحُ إِلَيْهِ الْمَاشِيَةُ أَوْ تَأْوِي إِلَيْهِ لَيْلًا .
الشروح
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيباب الثَّمَرُ يُسْرَقُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ · ص 86 سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السنديبَاب ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ · ص 78 4915 أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . قَوْله : ( يعني ثَمَن الْمِجَنّ ) الْمُرَاد بِالثَّمَنِ الْقِيمَة ، إِذْ الْأَشْيَاء تُحَدّ وتُعْرَف بِالْقِيَمِ لَا بِالْأَثْمَانِ ، ثم الْمُرَاد مِجَنّ مُعَيَّن ، وهُوَ مَا قِيمَته رُبُع دِينَار ، أو الْمِجَنّ عِنْدهمْ غَالِبًا مَا كَانَ أَقَلّ مِنْ رُبُع دِينَار ، وإِلَّا فالْمِجَنّ مُخْتَلِف الْقِيمَة فلَا يَصْلُح لِلضَّبْطِ . وأَمَّا ثُلُث دِينَار أو نِصْف دِينَار فهُوَ مُخَالِف لِلْمَشْهُورِ وهُوَ رُبُع دِينَار مَعَ مَا فيهِ مِنْ الشَّكّ ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .