title: 'حديث: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا | سنن النسائي (4931)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/70927' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/70927' content_type: 'hadith' hadith_id: 70927 book_id: 5 book_slug: 'b-5'

حديث: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا | سنن النسائي (4931)

طرف الحديث: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

نص الحديث

4931 4932 / 4 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ : عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

المصدر: سنن النسائي (4931)

أحكام العلماء على الحديث

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

16695 - حديث تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . وليس في حديث إسماعيل: فصاعدا. وفي حديث القاسم بن مبرور: (لا) تقطع يد السارق (إلا) في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا. خ في الحدود (13: 2) عن إسماعيل بن أبي أويس - م في ه (الحدود 12: 3) عن أبي الطاهر بن السرح - وحرملة بن يحيى - والوليد بن شجاع - د في ه (الحدود 11: 2) عن أحمد بن صالح - وابن السرح - ووهب بن بيان - ستتهم عن ابن وهب، عن يونس، عن…

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عمرة، عن عائشة 17920 - [ ع ] حديث : لا تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . خ في الحدود (13: 1) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن إبراهيم بن سعد - وقال: تابعه عبد الرحمن بن خالد - ومعمر - وابن أخي الزهري - م فيه (الحدود 12: 1) عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة - و (12: 2) عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، …

أصل — تأويل مختلف الحديث

قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 34 - حَدُّ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَرُوِّيتُمْ أَنْ قَالَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ . هَذَا وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حُجَّةٌ لِلْخَوَارِجِ ، لِأَنَّهَا ت…

مخالف — تأويل مختلف الحديث

قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 34 - حَدُّ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَرُوِّيتُمْ أَنْ قَالَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ . هَذَا وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حُجَّةٌ لِلْخَوَارِجِ ، لِأَنَّهَا ت…

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/70927

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة