title: 'حديث: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ | سنن النسائي (4942)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/70939' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/70939' content_type: 'hadith' hadith_id: 70939 book_id: 5 book_slug: 'b-5'

حديث: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ | سنن النسائي (4942)

طرف الحديث: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ

نص الحديث

10 / 7 ب - بَابٌ : ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 4942 4943 / 1 - أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

المصدر: سنن النسائي (4942)

أحكام العلماء على الحديث

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

17951 - [ م س ] حديث : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . م في الحدود (12: 5) عن بشر بن الحكم، عن عبد العزيز بن محمد - و (12: 6) عن محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور، ثلاثتهم عن أبي عامر العقدي، عن عبد الله بن جعفر المخرمي - كلاهما عن يزيد بن الهاد، عن أبي بكر بن حزم به. س في القطع (7 - ب: 1) عن محمد بن زنبور، عن عبد العزيز بن أبي حازم - و (السرقة، الكبرى 10 - د: 2) عن ابن …

أصل — تأويل مختلف الحديث

قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 34 - حَدُّ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَرُوِّيتُمْ أَنْ قَالَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ . هَذَا وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حُجَّةٌ لِلْخَوَارِجِ ، لِأَنَّهَا ت…

مخالف — تأويل مختلف الحديث

قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 34 - حَدُّ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَرُوِّيتُمْ أَنْ قَالَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ . هَذَا وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حُجَّةٌ لِلْخَوَارِجِ ، لِأَنَّهَا ت…

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/70939

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة