طرف الحديث: يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
4945 4946 / 4 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبُعُ دِينَارٍ .
المصدر: سنن النسائي (4945)
17916 - [ خ س ] حديث : القطع في ربع دينار . خ في الحدود (13: 3) عن عمران بن ميسرة، عن عبد الوارث، عن حسين المعلم، (عن يحيى بن أبي كثير) ، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة به. س في القطع (7 - ب: 4) عن إبراهيم بن يعقوب، عن عبد الله بن يوسف، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه نحوه: تقطع يد السارق في ثمن المجن - ربع دينار. و (7 - ب: 5) عن يحيى بن درست، عن أبي إسماعيل القناد، عن يحيى…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/70942
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة