title: 'حديث: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ | سنن النسائي (4947)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/70944' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/70944' content_type: 'hadith' hadith_id: 70944 book_id: 5 book_slug: 'b-5'

حديث: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ | سنن النسائي (4947)

طرف الحديث: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ

نص الحديث

4947 4948 / 6 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا : عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ .

المصدر: سنن النسائي (4947)

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

17916 - [ خ س ] حديث : القطع في ربع دينار . خ في الحدود (13: 3) عن عمران بن ميسرة، عن عبد الوارث، عن حسين المعلم، (عن يحيى بن أبي كثير) ، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة به. س في القطع (7 - ب: 4) عن إبراهيم بن يعقوب، عن عبد الله بن يوسف، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه نحوه: تقطع يد السارق في ثمن المجن - ربع دينار. و (7 - ب: 5) عن يحيى بن درست، عن أبي إسماعيل القناد، عن يحيى…

أصل — تأويل مختلف الحديث

قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 34 - حَدُّ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَرُوِّيتُمْ أَنْ قَالَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ . هَذَا وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حُجَّةٌ لِلْخَوَارِجِ ، لِأَنَّهَا ت…

مخالف — تأويل مختلف الحديث

قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 34 - حَدُّ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَرُوِّيتُمْ أَنْ قَالَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ . هَذَا وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حُجَّةٌ لِلْخَوَارِجِ ، لِأَنَّهَا ت…

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/70944

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة