title: 'حديث: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا | سنن النسائي (4950)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/70947' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/70947' content_type: 'hadith' hadith_id: 70947 book_id: 5 book_slug: 'b-5'

حديث: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا | سنن النسائي (4950)

طرف الحديث: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

نص الحديث

4950 4951 / 9 - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

المصدر: سنن النسائي (4950)

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

سليمان بن يسار المدني، عن عمرة، عن عائشة 17896 - [ م س ] حديث : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . م في الحدود (12: 4) عن أبي الطاهر بن السرح وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، ثلاثتهم عن ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار به. س في القطع (7 - ب: 9) عن ابن السرح به. و (7 - ب: 11) عن أبي بكر بن إسحاق، عن قدامة بن محمد، عن مخرمة بن بكير به. و (7 - ب: 8) عن عبيد الله بن س…

أصل — تأويل مختلف الحديث

قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 34 - حَدُّ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَرُوِّيتُمْ أَنْ قَالَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ . هَذَا وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حُجَّةٌ لِلْخَوَارِجِ ، لِأَنَّهَا ت…

مخالف — تأويل مختلف الحديث

قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 34 - حَدُّ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَرُوِّيتُمْ أَنْ قَالَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ . هَذَا وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حُجَّةٌ لِلْخَوَارِجِ ، لِأَنَّهَا ت…

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/70947

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة