11 الثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ يُسْرَقُ . 4957 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ . ( فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ ) هُوَ مَوْضِعُ تَجْفِيفِ التَّمْرِ ، وَهُوَ لَهُ كَالْبَيْدَرِ لِلْحِنْطَةِ ( وَلَا يُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ . قَالَ فِي النِّهَايَةِ : أَيْ : لَيْسَ فِيمَا يُحْرَسُ بِالْجَبَلِ إِذَا سُرِقَ قَطْعٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحِرْزٍ ، وَالْحَرِيسَةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ ، أَيْ : أَنَّ لَهَا مَنْ يَحْرُسُهَا وَيَحْفَظُهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ الْحَرِيسَةَ السَّرِقَةَ نَفْسَهَا ، يُقَالُ : حَرَسَ يَحْرِسُ حَرْسًا إِذَا سَرَقَ فَهُوَ حَارِسٌ وَمُحْتَرِسٌ ، أَيْ : لَيْسَ فِيمَا يُسْرَقُ مِنَ الْجَبَلِ قَطْعٌ .
الشروح
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيباب الثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ يُسْرَقُ · ص 84 سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السنديبَاب الثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ يُسْرَقُ · ص 84 11 الثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ يُسْرَقُ . 4957 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ قَوْله : ( في ثَمَر ) بِفَتْحَتَيْنِ. ( مُعَلَّق ) أَيْ : بِالْأَشْجَارِ. ( الْجَرِين ) كَأَمِيرٍ ، مَوْضِع يُجْمَع فيهِ التَّمْر ويُجَفَّف ، والْمَقْصُود أَنَّهُ لَا بُدّ في تَحَقُّق الْحِرْز في الْقَطْع. ( في حَرِيسَة الْجَبَل ) أَرَادَ بِهَا الشَّاة الْمَسْرُوقَة مِنْ الْمَرْعَى ، والِاحْتِرَاس أَنْ يُؤْخَذ الشَّيْء مِنْ الْمَرْعَى ، يقال : فلَان يَأْكُل الْحِرْسَات إِذَا كَانَ يَأْكُل أَغْنَام النَّاس ، كَذَا نُقِلَ عَنْ شَرْح السُّنَّة. ( الْمَرَاح ) بِفَتْحِ الْمِيم ، الْمَحِلّ تَرْجِع إِلَيْهِ وتَبِيت فيهِ .