8 صِفَةُ الْمُؤْمِنِ 4995 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ . قَوْله ( الْمُسْلِم ) الْمُرَاد بِهِ الْكَامِل في الْإِسْلَام ، والْمُرَاد بقَوْله : ( مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ ) مَنْ لَا يُؤْذِي أَحَدًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه ، لَا بِالْيَدِ ولَا بِاللِّسَانِ ، وإِجْرَاء الْحُدُود والتَّعْزِير ومَا يَسْتَحِقّهُ الْمَرْء إِصْلَاح ، أو طَلَب لِلْحَقِّ ، لَا إِيذَاء شَرّعا ، والْمَقْصُود أَنَّ الْكَمَال في الْإِسْلَام لَا يَتَحَقَّق بِدُونِ هَذَا ، ولَا يَكُون الْمَرْء بِدُونِ هَذَا الْوَصْف مُؤْمِنا كَامِلًا ، لَا أَنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَ هَذَا الْوَصْف تَحَقَّقَ هَذَا الْكَمَال في الْإِسْلَام ، وإِنْ كَانَ مَعَ تَرْك الصَّلَاة ونَحْوهَا لِجَوَازِ عُمُوم الْمَحْمُول مِنْ الْمَوْضُوع ، ومِثْله قَوْله : والْمُؤْمِن ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .
الشروح
الحديث المعنيّ8 / 8 - بَابُ : صِفَةِ الْمُؤْمِنِ 5009 5010 / 1 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَ……سنن النسائي · رقم 5009
١ مَدخل