32 النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ 5421 أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، وَكَانَ عَامِلًا عَلَى سِجِسْتَانَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ ، وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ . ( في قَضَاء ) أَيْ : في أَمْر واحِد كَمَا في بَعْض طُرُق الْحَدِيث بِقَضَاءَيْنِ بِأَنْ يَحْكُم بِلُزُومِ الدَّيْن وسُقُوطه مِثْلًا ، إِذْ الْمَقْصُود مِنْ نَصْب الْقُضَاة قَطْع النِّزَاع ، ولَا يَنْقَطِع بِمِثْلِ هَذَا الْقَضَاء .
الشروح
الحديث المعنيّ32 / 31 - بَابُ : النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُقْضَى فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ 5435 5436 / 1 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ جَ……سنن النسائي · رقم 5435
١ مَدخل