7 - نا علي بن محمد ، نا وكيع ، نا إسرائيل ، عن سماك ( ح ) ، وحدّثنا محمد بن يحيى ، نا وهب بن جرير ، نا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن مصعب بن سعد ، عن ابن عمر قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - : لا يقبل اللّه صلاة إلا بطهور ، ولا صدقة من غلول . في كتاب مسلم ، عن سماك ، عن مصعب : دخل ابن عمر على ابن عامر - يعني عبد اللّه - يعوده وهو مريض فقال : ألا تدعو الله لي يا ابن عمر ؟ فقال : إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول ... فذكره ، وفي آخره : وكنت على البصرة ، وفي صحيح ابن خزيمة عنه : فجعلوا يثنون عليه وابن عمر ساكت ، فقال : أما إني لست بأغشهم ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ... فذكره ، وفي سنن الكجي : فقال ابن عامر : يا أبا عبد الرحمن ، ما منعك أن تقول؟ ولما ذكره الترمذي قال : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب ، وأحسن شيء . وذكره أبو القاسم ، في الأوسط من حديث مندل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عنه بلفظ : لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا صلاة لمن لا طهور له ، ولا دين لمن لا صلاة له ، وإنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد ، وقال : لم يروه عن ابن عمر إلا مندل ، ولا عن مندل إلا حسن بن حسين ، تفرد به حسين بن الحكم الحبري الكوفي .
الشروح
الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإماملا يقبل اللّه صلاة بغير طهور · ص 77 حاشية السندي على بن ماجهبَاب لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ · ص 116 بَاب لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ 271 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ خَتَنُ الْمُقْبرِي ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالُوا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ وَلَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَشَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ . 272 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ . بَاب لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ قَوْلُهُ : ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ ) قَبُولُ اللَّهِ تَعَالَى الْعَمَلَ رِضَاءٌ بِهِ وَثَوَابُنَا عَلَيْهِ ؛ فَعَدَمُ الْقَبُولِ أَنْ لَا يُثِيبَهُ عَلَيْهِ ( إِلَّا بِطَهُورٍ ) الطَّهُورُ بِضَمِّ الطَّاءِ فِعْلُ الْمُتَطَهِّرِ وَهُوَ الْمُرَادُ هَاهُنَا ، وَبِالْفَتْحِ اسْمٌ لِلْآلَةِ كَالْمَاءِ وَالتُّرَابِ ، وَقِيلَ : بِالْفَتْحِ يُطْلَقُ عَلَى الْفِعْلِ أَيْضًا ؛ فَيَجُوزُ هَاهُنَا الْوَجْهَانِ وَيَجِبُ أَنْ يَجْعَلَ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ حَالًا أَيْ لَا يَقْبَلُ إِلَّا حَالَ كَوْنِهَا مَقْرُونَةً بِطَهُورٍ ؛ إِذْ لَا مَعْنَى لِلْقَوْلِ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِطَهُورٍ ضَرُورَةً أَنَّ سَائِرَ الشَّرَائِطِ مِثْلُ الطَّهُورِ فِي تَوَقُّفِ الْقَبُولِ عَلَيْهَا ، وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِالْحَدِيثِ عَلَى افْتِرَاضِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ ، وَنُوقِشَ بِأَنَّ دَلَالَةَ الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ تَتَوَقَّفُ عَلَى دَلَالَةِ الْحَدِيثِ عَلَى انْتِفَاءِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِلَا طَهُورٍ وَلَا دَلَالَةَ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى انْتِفَاءِ الْقَبُولِ ، وَالْقَبُولُ جُمِعَ فِي مَوَاضِعَ مَعَ ثُبُوتِ الصِّحَّةِ كَصَلَاةِ الْعَبْدِ الْآبِقِ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي عَدَمِ الْقَبُولِ هُوَ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَهُوَ يَكْفِي فِي الْمَطْلُوبِ إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْقَبُولِ لِأَمْرٍ آخَرَ سِوَى عَدَمِ الصِّحَّةِ ، وَلَا دَلِيلَ هَاهُنَا قَوْلُهُ : ( مِنْ غُلُولٍ ) بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ الْخِيَانَةُ فِي الْغَنِيمَةِ ، وَالْمُرَادُ هَاهُنَا مُطْلَقُ الْحَرَامِ ، وَحَدِيثُ أَبِي الْمُلَيْحِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ وَلَكِنْ لَفْظُهُ بِغَيْرِ طَهُورٍ .