518 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ . قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، وَابْنُ عَائِشَةَ الْقُرَشِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَوْلُهُ : ( أَوْ ثَلَاثًا ) أَيْ أَوْ أَزْيَدَ مِنْ قُلَّتَيْنِ ، ذَكَرَهُ لِإِفَادَةِ أَنَّ التَّحْدِيدَ بِقُلَّتَيْنِ لَيْسَ لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ ، بَلْ لِمَنْعِ النُّقْصَانِ عَنْهُ ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ فِي الْكَلَامِ وَلَيْسَ هُوَ لِلشَّكِّ حَتَّى يَلْزَمَ الِاضْطِرَابُ فِي الْحَدِيثِ كَمَا زَعَمَ مَنْ لَا يَقُولُ بِالْحَدِيثِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ مَا خَلَى قَوْلَهُ أَوْ ثَلَاث ؛ فَلِذَلِكَ أَوْرَدْتُهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
الحديث المعنيّ560 ( ز ) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، وَابْنُ عَائِشَةَ الْقُرَشِيُّ قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . : قَالُوا:…سنن ابن ماجه · رقم 560
١ مَدخل