باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب 26 - حدثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي قالا : ثنا سفيان ، عن ثابت بن هرمز أبي المقدام ، عن عدي بن دينار ، عن أم قيس بنت محصن قالت : سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن دم الحيض يصيب الثوب ؟ قال : اغسليه بماء وسدر وحكيه ولو بضلع . هذا حديث خرجه ابن خزيمة عن بندار ، وأبو حاتم في صحيحه ، عن محمد ابن عمر الهمداني عنه ، وقال : قوله عليه السلام : اغسليه بالماء أمر فرض ، وذكر السدر والحك بالضلع أمر ندب وإرشاد ، وقال أبو الحسن ابن القطان : وهو حديث في غاية الصحة ، وعاب على أبي مُحمد قوله : الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر ، قال : وهو قد يفهم منه أنّ حديث أم قيس هذا يروى على وجهين : أحدهما : فيه ذكر الضلع والسدر . والآخر : لا يذكر ذلك فيه ، وهي الطرق الصحيحة ، والوجه الآخر : أنّ الأحاديث الصحاح من غير روايتها ليس فيها ذلك ، فلو كان الأول كان متسسما للحديث بالاضطراب وترجيح إحدى روايتيه على الأخرى ، وإذ كان الوجه الثاني فذلك لا يكون تضعيفا له إذا صح من طريقه ، فاعلم الآن أنه إنما يعني هذا الوجه ، أعني : أنّ غيره من الأحاديث كحديث أسماء ليس فيه ذلك ، وحديث أم قيس المذكور مستتب اللفظ صحيح الإسناد ، ولا أعلم له علّة ، والعجب أنه أورد قبله حديث ابن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر ، وهو عين ما أنكر عليه زوجها هشام ، فلم يقل أبو محمد فيه شيئا ، بل سكت عنه ، ثم ذكر هذا بعده ، وهو أحق بأن يصحح ، فلم يباله ، وقال فيه : ما ذكرناه ، والله أعلم ، ولما ذكره عبد الحق في الكبير أتبعه : عدي لا أعلم روى عنه إلا ثابت ، وقد وثقة النسائي ، فكان يلزم أبا الحسن ألا يصححه كما فعل في حديث عمرو بن بجدان ونظائره لكونهم لم يرو عنهم إلا واحد ، وإن كان قد وثّق كما سبق ، والله أعلم ، ولفظ العسكري في كتاب الصحابة حكيه بضلع وأتبعيه ماء وسدرا ، وفي لفظ : قال عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - الحك مثل الغسل . .
الشروح
الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمامباب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب · ص 128 حاشية السندي على بن ماجهبَاب فِي مَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ · ص 216 بَاب مَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ 628 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ، قَالَ : اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ، وَحُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلَعٍ . بَاب مَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَوْلُهُ : ( وَحُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلَعٍ ) بِكَسْرِ مُعْجَمَةٍ وَفَتْحِ لَامٍ أَيْ بِعُودٍ ، وَفِي الْأَصْلِ وَاحِدُ أَضْلَاعِ الْحَيَوَانِ أُرِيدَ بِهِ الْعُودُ الْمُشَبَّهُ بِهِ ، وَقَدْ تُسَكَّنُ اللَّامُ تَخْفِيفًا ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَإِنَّمَا أَمَرَ بِحَكِّهِ لِيَنْقَلِعَ الْمُتَجَسِّدُ مِنْهُ اللَّاصِقُ بِالثَّوْبِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ الْمَاءُ لِيُزِيلَ الْأَثَرَ ، وَزِيَادَةُ السِّدْرِ لِلْمُبَالَغَةِ ، وَإِلَّا فَالْمَاءُ يَكْفِي ، وَذَكَرَ الْمَاءَ لِأَنَّهُ الْمُتَعَيِّنُ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ لَا يُجْزِئُ ، وَلَوْ كَانَ لِبَيَانِ اللَّازِمِ لَوَجَبَ السِّدْرُ أَيْضًا ، وَلَا قَائِلَ بِهِ .