69 - حدثنا أبو كريب ، ثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود قال : شكونا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حر الرمضاء ، فلم يشكنا . هذا حديث سأل الترمذي محمدا عنه ، فقال : الصحيح هو عن ابن مسعود موقوف ، وفي علل أبي الحسن اختلف على الثوري فرواه عن معاوية مرفوعا ، ووهم فيه معاوية ، وإنما روى الثوري ، عن زيد بن جبير ، عن خشف قال : كنا نصلي مع ابن مسعود الظهر والجنادب تنقز من شدة الحر . غير مرفوع ، وليس لخشف إلا هذان الحديثان يعني هذا ، وحديث جعل دية الخطأ أخماسا ،
الشروح
الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمامباب وقت صلاة الظهر · ص 266 حاشية السندي على بن ماجهبَاب وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ · ص 231 675 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بن ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ : شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ ؛ فَلَمْ يُشْكِنَا . قَالَ الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ، ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا عَوْفٌ نَحْوَهُ . 676 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرة ، عَنْ خِشْفبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا . قَوْلُهُ : ( حَرَّ الرَّمْضَاءِ ) بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ هِيَ الرَّمْلُ الْحَارُّ بِحَرَارَةِ الشَّمْسِ ، فَلَمْ يُشْكِنَا مِنْ أَشْكَى إِذَا أَزَالَ شَكْوَاهُ ، فِي النِّهَايَةِ : شَكَوْا إِلَيْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَمَا يُصِيبُ أَقْدَامَهُمْ مِنْهُ إِذَا خَرَجُوا إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَسَأَلُوهُ تَأْخِيرَهَا قَلِيلًا فَلَمْ يُجِبْهُمْ إِلَى ذَلِكَ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَذْكُرُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ لِأَجْلِ قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قِيلَ لَهُ فِي تَعْجِيلِهَا أَيْ شَكَوْنَا إِلَيْهِ فِي شَأْنِ التَّعْجِيلِ ، قَالَ : نَعَمْ ، وَالْفُقَهَاءُ يَذْكُرُونَهُ فِي السُّجُودِ مِنْ شِدَّةٍ فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ ، قُلْتُ : وَهَذَا التَّأْوِيلُ بَعِيدٌ ، وَالثَّابِتُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْجُدُونَ عَلَى طَرَفِ الثَّوْبِ ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِالْإِبْرَادِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ طَلَبُوا زِيَادَةَ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ عَلَى وَقْتِ الْإِبْرَادِ فَلَمْ يُجِبْهُمْ إِلَى ذَلِكَ ، وَقِيلَ : مَعْنَى فَلَمْ يُشْكِنَا أَيْ لَمْ يُحْوِجْنَا إِلَى الشَّكْوَى ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي الْإِبْرَادِ ، وَعَلَى هَذَا يَظْهَرُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، مَقَالٌ مَالِكٌ الطَّائِيُّ لَا يُعْرَفُ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ فِيهِ لِينٌ ، وَلَكِنَّ حَدِيثَ خَبَّابٍ أَخْرَجَهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَسُنَنِ النَّسَائِيِّ ا هـ .