1 - باب وقت الصلاة في العذر والضرورة 1 - حدثنا محمد بن الصباح ، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، أخبرني زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، وعن بسر بن سعيد ، عن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها . هذا حديث خرجه الشيخان في صحيحهما .
الشروح
الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمامباب وقت الصلاة في العذر والضرورة · ص 5 حاشية السندي على بن ماجهبَاب وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ · ص 237 بَاب وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ 699 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا . 700 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيَّانِ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا . حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَذَكَرَ نَحْوَهُ . بَاب وَقْتِ صَّلَاةِ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ قَوْلُهُ : ( مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً ) لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى حُكْمِ مَنْ أَدْرَكَ دُونَ الرَّكْعَةِ إِلَّا بِالْمَفْهُومِ ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّةُ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْمَفْهُومِ : إِنَّ مَنْ أَدْرَكَ التَّحْرِيمَةَ فِي الْوَقْتِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ أَدْرَكَهَا أَيْ تَمَكَّنَ مِنْ إِدْرَاكِهَا بِأَنْ يُضَمَّ إِلَى الرَّكْعَةِ الْمُؤَدَّاةِ الْبَقِيَّةُ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الرَّكْعَةَ تَكْفِي عَنِ الْكُلِّ ، وَمَنْ يَقُولُ بِالْفَسَادِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يُؤوِّلُ الْحَدِيثَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَنْ تَأَهَّلَ لِلصَّلَاةِ فِي وَقْتٍ لَا يَفِي إِلَّا الرَّكْعَةَ ، وَحَثَّ عَلَيْهِ تِلْكَ الصَّلَاةَ كَصَبِيٍّ بَلَغَ وَحَائِضٍ طَهُرَتْ وَكَافِرٍ أَسْلَمَ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَفِي رَكْعَةً وَاحِدَةً يَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَكِنَّ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ لَا تُسَاعِدُ هَذَا الْمَعْنَى كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُطَّلِعِ عَلَيْهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .