291 - ( 8 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : ( كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنًى مَثْنًى وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى ، إلَّا أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ يَقُولُ : قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ ) أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُؤَذِّنِ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْهُ ، قَالَ شُعْبَةُ لَا يُحْفَظُ لِأَبِي جَعْفَرٍ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ مِهْرَانَ . وَقَالَ الْحَاكِمُ : اسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ الْخِطْمِيِّ ، وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ ، وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الصَّيَّادِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَظُنُّ سَعِيدًا وَهَمَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عِيسَى ، عَنْ شُعْبَةَ كَمَا تَقَدَّمَ ، لَكِنْ سَعِيدُ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ . وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ الْقَرْظِ مَرْفُوعًا : ( كَانَ أَذَانُ بِلَالٍ مَثْنَى مَثْنَى ، وَإِقَامَتُهُ مُفْرَدَةً )وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ نَحْوُهُ ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ . قَوْلُهُ : إنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ لَمَّا حَكَى الْأَذَانَ عَنْ تَلْقِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ أَرْبَعًا ، هُوَ كَمَا قَالَ ، فَقَدْ سَاقَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ فِي أَوَّلِهِ ، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : الصَّحِيحُ فِي هَذَا تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ ، وَبِهِ يَصِحُّ كَوْنُ الْأَذَانِ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، وَقَدْ قَيَّدَ بِذَلِكَ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ يَعْنِي - الْآتِيَ بَعْدَ قَلِيلٍ - قَالَ : وَقَدْ يَقَعُ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ وَهِيَ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تُعَدَّ فِي الصَّحِيحِ ، انْتَهَى وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ بِسَنَدِهِ وَفِيهِ : تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ ، وَقَالَ بَعْدَهُ : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ مُعَاذٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَذَانِ · ص 353 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَذَانِ · ص 375 310 - ( 27 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ أَلْقَى الْأَذَانَ عَلَى بِلَالٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَنَا رَأَيْتُهُ ، وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَأَقِمْ أَنْتَ ) . أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : ( أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا ، فَأَدَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ ، الْأَذَانَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ : أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَنَا رَأَيْتُهُ ، وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ قَالَ : فَأَقِمْ أَنْتَ ) وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو هُوَ الْوَاقِفِيُّ ، بَيْنَهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، فِي رِوَايَتِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَقِيلَ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقِيلَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ ، أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إنْ صَحَّا لَمْ يَتَخَالَفَا ، لِأَنَّ قِصَّةَ الصُّدَائِيِّ بَعْدُ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي النَّاسِخِ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، لَمْ يَذْكُرْ سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، ( أَنَّهُ رَأَى الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : عَلِّمْهُنَّ بِلَالًا ، قَالَ : فَتَقَدَّمْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُقِيمَ فَأَقَمْتُ ) ، قَالَ الْحَاكِمُ : رَوَاهُ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعِنْدَ ابْنِ شَاهِينَ : ( أَنَّ عُمَرَ جَاءَ فَقَالَ : أَنَا رَأَيْتُ الرُّؤْيَا وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ ، قَالَ : فَأَقِمْ أَنْتَ ). وَقَالَ غَرِيبٌ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ : إنَّ الَّذِي أَقَامَ عُمَرُ إلَّا فِي هَذَا ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ( كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ فِي الْإِسْلَامِ بِلَالٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ ) ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْحَكَمِ وَمِقْسَمٍ ، لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَمْ يَسْمَعْهَا مِنْهُ . ( قَوْلُهُ ) مِنْ الْمَحْبُوبَاتِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُؤَذِّنُ وَسَامِعُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْأَذَانِ وَيَقُولُ : ( اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ ، والْفَضِيلَةَ ، وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ ) . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ) . الْحَدِيثُ . وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا : ( مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ ، اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ . . . ) . الْحَدِيثُ ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ ، وَقَالَ : مَقَامًا مَحْمُودًا ، وَعِنْدَ النَّسَائِيّ ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ بِالتَّعْرِيفِ فِيهِمَا ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ ذِكْرُ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ ، وَزَادَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ فِي آخِرِهِ : ( يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ) ، وَلَيْسَتْ أَيْضًا فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ . وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ : الشَّفَاعَةُ . ( قَوْلُهُ ) : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ أَذَانَ الْمَغْرِبِ أَنْ يَقُولَ : ( اللَّهُمَّ هَذَا إقْبَالُ لَيْلِكَ ) الْحَدِيثُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ كَيْفَ الْأَذَانُ · ص 329 1855 - وَعَنْ سَعْدٍ الْقَرَظِ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيَتَشَهَّدُ مُضَعَّفًا ، يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، مَرَّتَيْنِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، مَرَّتَيْنِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، مَرَّتَيْنِ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَنْحَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ يَنْحَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ فَيَقُولُ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَيَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . وَإِقَامَتُهُ مُنْفَرِدَةٌ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، مَرَّةً وَاحِدَةً . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ ، وَفِيهِ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ . قُلْتُ : رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ : كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْإِقَامَةُ مُنْفَرِدَةٌ فَقَطْ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند سعد بن عائذ المؤذن المعروف بسعد القرظ · ص 272 3825 - وبه فيه (الصلاة 18: 3) : أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند سعد بن عائذ المؤذن المعروف بسعد القرظ · ص 273 3831 - وبه فيه (الصلاة 201: 1) : كان إذا خرج إلى العيد سلك على دار سعيد بن العاصى ...... الحديث .