أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ تُنْشَدَ ضَالَّةٌ ، أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ ، وَنَهَى عَنْ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَالنَّسَائِيُّ رَوَاهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بِتَمَامِهِ ، وَفِي السُّنَنِ اخْتَصَرَهُ ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، مَرْفُوعًا . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِهِ ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أرَبَّحَ اللَّهُ تِجَارَتَك ، وَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقُولُوا : لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْك انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي الْبُيُوعِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي مُسْلِمٍ ، وَمَا وَجَدْته ، فَلْيُرَاجَع . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خِصَالٌ لَا تَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ : لَا يُتَّخَذُ طَرِيقًا ، وَلَا يُشْهَرُ فِيهِ سِلَاحٌ ، وَلَا يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ ، وَلَا يُنْثرُ فِيهِ نَبْلٌ ، وَلَا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نِيءٍ ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ حَدٌّ ، وَلَا يُتَّخَذُ سُوقًا انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ ، وَأَعَلَّهُ بِزَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَدِيٍّ رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ ، وَأَعَلَّهُ بِزَيْدٍ ، وَدَاوُد . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ ، وَأَعَلَّهُ بِزَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ ، وَقَالَ : إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنْ الْمَشَاهِيرِ ، فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث فيما يمنع من الخصال في المساجد · ص 492 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث فيما يمنع من الخصال في المساجد · ص 492 أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ تُنْشَدَ ضَالَّةٌ ، أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ ، وَنَهَى عَنْ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَالنَّسَائِيُّ رَوَاهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بِتَمَامِهِ ، وَفِي السُّنَنِ اخْتَصَرَهُ ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، مَرْفُوعًا . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِهِ ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أرَبَّحَ اللَّهُ تِجَارَتَك ، وَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقُولُوا : لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْك انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي الْبُيُوعِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي مُسْلِمٍ ، وَمَا وَجَدْته ، فَلْيُرَاجَع . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خِصَالٌ لَا تَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ : لَا يُتَّخَذُ طَرِيقًا ، وَلَا يُشْهَرُ فِيهِ سِلَاحٌ ، وَلَا يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ ، وَلَا يُنْثرُ فِيهِ نَبْلٌ ، وَلَا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نِيءٍ ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ حَدٌّ ، وَلَا يُتَّخَذُ سُوقًا انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ ، وَأَعَلَّهُ بِزَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَدِيٍّ رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ ، وَأَعَلَّهُ بِزَيْدٍ ، وَدَاوُد . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ ، وَأَعَلَّهُ بِزَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ ، وَقَالَ : إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنْ الْمَشَاهِيرِ ، فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ ، انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث فيما يمنع من الخصال في المساجد · ص 492 أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ تُنْشَدَ ضَالَّةٌ ، أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ ، وَنَهَى عَنْ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَالنَّسَائِيُّ رَوَاهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بِتَمَامِهِ ، وَفِي السُّنَنِ اخْتَصَرَهُ ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، مَرْفُوعًا . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِهِ ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أرَبَّحَ اللَّهُ تِجَارَتَك ، وَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقُولُوا : لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْك انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي الْبُيُوعِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي مُسْلِمٍ ، وَمَا وَجَدْته ، فَلْيُرَاجَع . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خِصَالٌ لَا تَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ : لَا يُتَّخَذُ طَرِيقًا ، وَلَا يُشْهَرُ فِيهِ سِلَاحٌ ، وَلَا يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ ، وَلَا يُنْثرُ فِيهِ نَبْلٌ ، وَلَا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نِيءٍ ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ حَدٌّ ، وَلَا يُتَّخَذُ سُوقًا انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ ، وَأَعَلَّهُ بِزَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَدِيٍّ رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ ، وَأَعَلَّهُ بِزَيْدٍ ، وَدَاوُد . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ ، وَأَعَلَّهُ بِزَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ ، وَقَالَ : إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنْ الْمَشَاهِيرِ ، فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ ، انْتَهَى .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع عشر خِصَال لَا تنبغي فِي الْمَسْجِد لَا يتَّخذ طَرِيقا · ص 510 الحَدِيث السَّابِع عشر قَالَ الرَّافِعِيّ : ورد النَّهْي عَن طروق الْمَسَاجِد إِلَّا لحَاجَة . هُوَ كَمَا قَالَ ، وَله طرق : أَحدهَا : من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : خِصَال لَا تنبغي فِي الْمَسْجِد : لَا يتَّخذ طَرِيقا ، وَلَا يشهر فِيهِ سلَاح ، وَلَا ينتثر فِيهِ بقوس ، وَلَا ينشر فِيهِ بنبل ، وَلَا يمر بِلَحْم فِيهِ ، وَلَا يضْرب فِيهِ حد ، وَلَا يقْتَصّ فِيهِ من أحد . قَالَ عبد الْحق فِي علله : إِنَّه حَدِيث لَا يَصح . وَله طَرِيق آخر من حَدِيث ابْن عمر : أَيْضا أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى أَن تتَّخذ الْمَسَاجِد طرقًا ، أَو تُقَام فِيهَا الْحَد ، أَو تنشد فِيهَا الْأَشْعَار ، أَو ترفع فِيهِ الْأَصْوَات . ذكره ابْن عدي ، وَأعله عبد الْحق بفرات بن السَّائِب ، وَقَالَ : إِنَّه مُنكر الحَدِيث ، ضعيفه . هُوَ كَمَا قَالَ . وَفِي صَحِيح الْحَاكِم ، و سنَن الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا : لَا تقوم السَّاعَة حَتَّى تتَّخذ الْمَسَاجِد طرقًا . قَالَ الْحَاكِم : هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد . ثَانِيهَا : من طَرِيق أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مَرْفُوعا : من أَمَارَات السَّاعَة أَن تتَّخذ الْمَسَاجِد طرقًا ، وَأَن يظْهر موت الْفُجَاءَة . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : يرويهِ الشّعبِيّ مُرْسلا . قَالَ ابْن الْقطَّان : وَفِيه مَعَ ذَلِك انْقِطَاع . ثَالِثهَا : من طَرِيق خَارِجَة بن الصَّلْت قَالَ : دَخَلنَا مَعَ عبد الله فِي الْمَسْجِد وَالْإِمَام رَاكِع ، فَرَكَعَ عبد الله فَرَكَعْنَا مَعَه ، وَجعل يمشي إِلَى الصَّفّ وَنحن رُكُوع ، فَمر رجل فَسلم عَلَيْهِ ، فَقَالَ : صدق الله وَرَسُوله . فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة قَالَ : كَانَ يُقَال : من أَشْرَاط السَّاعَة أَن يسلم الرجل عَلَى الرجل بالمعرفة ، وَأَن تتَّخذ الْمَسَاجِد طرقًا ، وَأَن يتجر الرجل وَامْرَأَته ، وَأَن تغلوا الْخَيل وَالنِّسَاء ثمَّ يرخصن ثمَّ لَا تغلوا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي بَاب مَا يجوز من قِرَاءَة الْقُرْآن وَالذكر فِي الصَّلَاة يُرِيد بِهِ جَوَابا ، من حَدِيث عبد الْأَعْلَى بن الحكم عَن خَارِجَة بِهِ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافداود بن الحصين المدني مولى عمرو بن عثمان عن نافع عن ابن عمر · ص 96 7661 - [ ق ] [حديث خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاح ...... الحديث . ق في الصلاة (25: 1) عن يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير، عن محمد بن حمير، عن زيد بن جبيرة، عنه به.