52 - حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيع والابتياع ، وعن تناشد الأشعار في المساجد . ثم كرر ذكره في باب إنشاد الضوال ، وهو حديث خرجه ابن خزيمة ، في صحيحه ، عن عبد الله بن سعيد ، ثنا أبو خالد ، ولفظه : عن البيع والابتياع ، وأن ينشد الضوال ، وعن تناشد الأشعار ، وعن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة يعني في المسجد . ولما رواه أبو عيسى ، عن قتيبة ، ثنا الليث ، عن ابن عجلان قال فيه : حديث حسن ، ولا التفات إلى قول ابن حزم : هذا خبر لا يصح ؛ لأنه من طريق عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، وهي صحيفة ، أو من طريق هي أسقط منها ، زاد أحمد : وأن لا يشتري فيه ، وعند البيهقي : وعن تعريف الضالة .
الشروح
الحديث المعنيّ798 749 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ……سنن ابن ماجه · رقم 798
٢ مَدخلالإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمامباب ما يكره في المساجد · ص 203 حاشية السندي على بن ماجهبَاب مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ · ص 253 749 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَيْعِ وَالِابْتِيَاعِ وَعَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ . قَوْلُهُ : ( وَالِابْتِيَاعُ ) أَيِ الشِّرَاءُ ، وَعَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ وَهُوَ أَنْ يُنْشِدَ كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ شِعْرًا لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ افْتِخَارًا أَوْ مُبَاهَاةً أَوْ عَلَى وَجْهِ التَّفِلَةِ ، وَبِالْجُمْلَةِ مَا كَانَ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ فَجَائِزٌ وَمِنْهُ إِنْشَادُ حَسَّانٍ ، وَغَيْرُهُ غَيْرُ لَائِقٍ .