باب من أمَّ قوما، وهم له كارهون 193 - حدثنا أبو كريب، ثنا عبدة بن سليمان وجعفر بن عون عن الإفريقي، عن عمران عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: رجل يؤم القوم وهم له كارهون، ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا - يعني: بعد ما يفوته الوقت - ومن اعتبد محررًا . هذا حديث في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وقد تقدَّم الاختلاف فيه .
الشروح
الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمامباب من أمَّ قوما وهم له كارهون · ص 454 حاشية السندي على بن ماجهبَاب مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ · ص 307 بَاب مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ 970 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ الْإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ : الرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَالرَّجُلُ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَارًا - أي بَعْدَمَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ - ، وَمَنْ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا . بَاب مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ قَوْلُهُ : ( لَا تُقْبَلُ إِلَخْ ) قَالُوا : الْقَبُولُ أَخَصُّ مِنَ الْإِجْزَاءِ ؛ أَيْ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَهُوَ كَوْنُهُ سَبَبًا لِسُقُوطِ التَّكْلِيفِ ، وَالْقْبُولُ كَوْنُهُ سَبَبًا لِلثَّوَابِ ، قَوْلُهُ : ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ ) قِيلَ : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَكُونُ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ وَيَدْخُلُ فِيهَا بِالْغَلَبَةِ حَتَّى يَكْرَهَ النَّاسُ إِمَامَتَهُ ، وَأَمَّا الْمُسْتَحِقُّ لِلْإِمَامَةِ فَاللَّوْمُ عَلَى مَنْ يَكْرَهُهُ دُونَهُ ، وَقَدْ يُقَالُ : إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَبِرَ رِضَاهُمْ بِإِمَامَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَوْلُهُ : ( إِلَّا دِبَارًا ) بِكَسْرِ الدَّالِ أَيْ بَعْدَمَا يَفُوتُ وَقْتُهَا ، وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَتَّخِذَهُ عَادَةً حَتَّى يَكُونَ حُضُورُهُ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ فَرَاغِ النَّاسِ وَانْصِرَافِهِمْ عَنْهَا ، قَوْلُهُ : ( وَمَنْ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا ) أَيْ مُعْتَقًا أَيِ اتَّخَذَهُ عَبْدًا إِمَّا بِكِتْمَانِ الْعِتْقِ عَنْهُ أَوْ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ بِأَنْ يَسْتَخْدِمَهُ كَرْهًا بَعْدَ الْعِتْقِ .