268 - ( 26 ) - حَدِيثٌ : ( يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْ أَرْبَعًا ، الْجِنَازَةَ إذَا حَضَرَتْ . . . ) الْحَدِيثَ ، الَّذِي فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ ( لَا تُؤَخِّرْ ثَلَاثًا : الصَّلَاةَ إذَا أَتَتْ ، وَالْجِنَازَةَ إذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمَ إذَا وَجَدْت لَهَا كُفْؤا ) وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي النِّكَاحِ عَلَى الصَّوَابِ ، ثُمَّ أَوْرَدَهُ كَمَا هُنَا ، وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَقَالَ : غَرِيبٌ ، وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَسَعِيدٌ مَجْهُولٌ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ ، فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَجَعَلَ مَكَانَهُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيَّ ، وَهُوَ مِنْ أَغْلَاطِهِ الْفَاحِشَةِ . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُقْتَصِرًا عَلَى قَوْلِهِ ( لَا تُؤَخِّرْ الْجِنَازَةَ إذَا حَضَرَتْ ) لَكِنْ يُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ : ( ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا ، حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً ). . . الْحَدِيثَ . وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الدَّفْنِ فَقَطْ ، لَكِنْ فِي الْجَنَائِزِ لِابْنِ شَاهِينَ بِلَفْظِ : ( أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ عَلَى مَوْتَانَا ) . لَكِنْ فِيهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَمْثَلُ مَا وَرَدَ فِي اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ حَدِيثُ عَلِيٍّ هَذَا .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ18 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجِنَازَةِ لَا تُؤَخَّرُ إِذَا حَضَرَتْ وَلَا تُتْبَعُ بِنَارٍ 1550 1486 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيُّ أَنَّ مُحَمّ……سنن ابن ماجه · رقم 1550
٣ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ · ص 334 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ · ص 586 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمر بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي عن علي · ص 437 10251 - [ ت ق ] حديث : ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت ، والجنازة ...... الحديث . ت في الصلاة (13: 2) وفي الجنائز (74) عن قتيبة، عن ابن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه به. ق في الجنائز (18: 1) عن حرملة بن يحيى التجيبي، عن ابن وهب - بقصة الجنازة حسب.