طرف الحديث: مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ فِي شَيْءٍ مَا أَبَاحُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
1565 1501 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ فِي شَيْءٍ مَا أَبَاحُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ . يَعْنِي لَمْ يُوَقِّتْ .
المصدر: سنن ابن ماجه (1565)
1501 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ فِي شَيْءٍ مَا أَبَاحُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ؛ يَعْنِي لَمْ يُوَقِّتْ . قَوْلُهُ : ( وَمَا أَبَاحَ إِلَخْ ) أَيْ مَا عُمِّمَ لَنَا فِي جَوَازِ شَيْءٍ مِ…
2678 - حديث: ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر (في شيء ما أباحوا) في الصلاة على الميت (- يعني لم يوقت) . ق في الجنائز (23: 5) عن عبد الله بن سعيد، عن حفص بن غياث، عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-6/h/109963
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة