2678 - حديث: ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر (في شيء ما أباحوا) في الصلاة على الميت (- يعني لم يوقت) . ق في الجنائز (23: 5) عن عبد الله بن سعيد، عن حفص بن غياث، عنه به.
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ1565 1501 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَل……سنن ابن ماجه · رقم 1565
١ مَدخل