( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا ، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا مَالُكَ . أَنَا كَنْزُكَ ، ثُمَّ تَلَا : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الْآيَةُ انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي " الْإِمَامِ " : وَرَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، فَوَقَفَهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، فَخَالَفَ فِي الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ فِيهِ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، هَكَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَهُوَ عِنْدِي خَطَأٌ ، وَرِوَايَةُ مَالِكٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ هِيَ الصَّحِيحَةُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ ، وَلَا بَقَرٍ ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا ، إلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَطَأهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا ، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ ، وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ ، وَيُقَالُ : هَذَا مَالُك الَّذِي كُنْت تَبْخَلُ بِهِ ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ ، فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي " سُنَنِهِ " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ ، وَجَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ ، إلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، حَتَّى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الْآيَةُ انْتَهَى . وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ الضَّحَّاكِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ ، فَلَمْ يَفْعَلْ سَأَلَ الرَّجْعَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : اتَّقِ اللَّهَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إنَّمَا يَسْأَلُ الرَّجْعَةَ الْكَافِرُ ، فَقَالَ : أَنَا أَقْرَأُ بِهِ عَلَيْك قُرْآنًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ إلَى آخِرِ السُّورَةِ ، ذَكَرَهُ فِي " تَفْسِيرِ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ " ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ بِهِ مَوْقُوفًا ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ الضَّحَّاكِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَأَبُو جَنَابٍ الْقَصَّابُ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، وَأَعَلَّهُ بِأَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ ، وَأَسْنَدَ تَضْعِيفَهُ عَنْ النَّسَائِيّ ، وَالسَّعْدِيِّ ، ويَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، وَعَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْفَلَّاسِ ، وَيَحْيَى الْقَطَّانِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَامِرٌ الْعُقَيْلِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ ، فَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، فَالشَّهِيدُ ، وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ ، وَنَصَحَ سَيِّدَهُ ، وَفَقِيرٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ، وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ : فَسُلْطَانٌ مُسَلِّطٌ ، وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ الْمَالِ لَمْ يُعْطِ حَقَّ مَالِهِ ، وَفَقِيرٌ فُجُورٌ انْتَهَى . وَقَالَ الْحَاكِمُ : وَهَذَا أَصْلٌ فِي الْبَابِ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : آكِلُ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلُهُ ، وَشَاهِدُهُ ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، انْتَهَى . وَقَالَ : هَذَا صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " ، وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ فِي الْفِتَنِ " عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَنْ يَمْنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا انْتَهَى . وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ أَزْهَرَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، سَمِعْت الزُّهْرِيَّ ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي " كِتَابِ الْإِمَامِ " بِإِسْنَادِهِ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَانِعُ الزَّكَاةِ فِي النَّارِ انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ : رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو طَاهِرٍ السَّلَفِيُّ ، فِيمَا خَرَّجَهُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيّ ، وَسَعْدُ بْنُ سِنَانٍ مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ ، وَفِي تَوْثِيقِهِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ2 - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ 1853 1784 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ ، وَجَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَل……سنن ابن ماجه · رقم 1853
٥ مَدخلنصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في الوعيد على ترك الزكاة · ص 408 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةشَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو وَائِلٍ · ص 254 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةشَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو وَائِلٍ · ص 258 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافجامع بن أبي راشد الكوفي عن أبي وائل عن ابن مسعود · ص 32 شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي الكوفي ، عن ابن مسعود جامع بن أبي راشد الكوفي ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود 9237 - [ ت س ق ] حديث : ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله ...... الحديث . ت في التفسير (4 آل عمران: 24) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر ، عن سفيان ، عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين (ح 9284) ، كلاهما عن أبي وائل به. وقال: حسن صحيح. س في ه (التفسير ، في الكبرى) وفي الزكاة (2: 2) عن مجاهد بن موسى ، عن سفيان ، عن جامع - وحده - به. ق في الزكاة (2: 1) عن ابن أبي عمر به - عنهما (أي جامع وعبد الملك - ح 9284) .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الملك بن أعين الكوفي عن أبي وائل عن ابن مسعود · ص 49 9284 - [ ت ق ] حديث : ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله ...... الحديث . في ترجمة جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود - (ح 9237) .