طرف الحديث: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ
1868 1799 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ .
المصدر: سنن ابن ماجه (1868)
1799 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ ؛ فَ…
الحَدِيث السَّابِع وَالثَّامِن رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الوسق سِتُّونَ صَاعا . رَوَاهُ جَابر وَغَيره . أما حَدِيث جَابر فَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه . وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن عبيد الله الْعَرْزَمِي ، الْمَتْرُوك . وَأما حَدِيث غير جَابر ؛ فَرَوَاهُ الْأَئِمَّة أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ ، من (طَرِيق) أبي البخْترِي الطَّائ…
يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري المدني، عن أبي سعيد 4402 - حديث ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. وفي حديث وكيع [ م س ] ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة - مختصر. خ في الزكاة (32: 1) عن عبد الله بن يوسف؛ و (؟) 1 عن مسدد، عن يحيى القطان؛ كلاهما عن مالك - و (32: 2) عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري -…
4409 - [ ق ] حديث : ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة الحديث بطوله. ق في الزكاة (9: 2) عن محمد بن عقيل بن خويلد، عن حفص بن عبد الله السلمي، عن إبراهيم بن طهمان، عن عمر بن يحيى، عن أبيه به. (3/486)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-6/h/110387
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة