وَأَمَّا أَحَادِيثُ : إنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةٍ فَكُلُّهَا مَدْخُولَةٌ ، وَفِي مَتْنِهَا اضْطِرَابٌ ، فَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : إنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ : الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ . انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : إنَّمَا سَنَّ إلَى آخِره ، وَالْعَرْزَمِيُّ مَتْرُوكٌ ، وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ : تَأْخُذوا الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ : الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ : أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إلَى الْيَمَنِ ، لَمْ يَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : وَهَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الرَّفْعِ انْتَهَى . وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ خَصِيفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمْ تَكُنْ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا في خَمْسَةِ أَشْيَاءَ : الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ . انْتَهَى . مُرْسَلٌ ، وَفِيهِ خَصِيفٌ . وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ : الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَرَاهُ قَالَ : وَالذُّرَةِ ، وَهَذَا مُرْسَلٌ ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ، فَذَكَرَ : السُّلْتَ ، عِوَضَ : الذُّرَةِ ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ الْأَجْلَحِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةتحقيق أن أحاديث إنما تجب الزكاة في خمسة كلها مدخولة مضطربة · ص 389 نصب الراية لأحاديث الهدايةتحقيق أن أحاديث إنما تجب الزكاة في خمسة كلها مدخولة مضطربة · ص 389 وَأَمَّا أَحَادِيثُ : إنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةٍ فَكُلُّهَا مَدْخُولَةٌ ، وَفِي مَتْنِهَا اضْطِرَابٌ ، فَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : إنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ : الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ . انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : إنَّمَا سَنَّ إلَى آخِره ، وَالْعَرْزَمِيُّ مَتْرُوكٌ ، وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ : تَأْخُذوا الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ : الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ : أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إلَى الْيَمَنِ ، لَمْ يَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : وَهَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الرَّفْعِ انْتَهَى . وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ خَصِيفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمْ تَكُنْ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا في خَمْسَةِ أَشْيَاءَ : الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ . انْتَهَى . مُرْسَلٌ ، وَفِيهِ خَصِيفٌ . وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ : الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَرَاهُ قَالَ : وَالذُّرَةِ ، وَهَذَا مُرْسَلٌ ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ، فَذَكَرَ : السُّلْتَ ، عِوَضَ : الذُّرَةِ ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ الْأَجْلَحِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ · ص 322 839 - ( 2 ) - حَدِيثٌ : ( الصَّدَقَةُ فِي أَرْبَعَةٍ : فِي التَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَلَيْسَ فِيمَا سِوَاهَا صَدَقَةٌ ). الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ : ( لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ : الشَّعِيرِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ ). قَالَ الْبَيْهَقِيُّ . رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَهُوَ مُتَّصِلٌ . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَرَ : ( إنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ ). فَذَكَرَهَا ، وَقَدْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : مُوسَى عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ عَنْ كِتَابِ مُعَاذٍ . وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : ( إنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ )زَادَ ابْنُ مَاجَهْ : وَالذُّرَةِ وَإِسْنَادُهُمَا وَاهٍ ، هُوَ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَمْ تَكُنْ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا فِي خَمْسَةٍ فَذَكَرَهَا . وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ قَالَ : لَمْ يَفْرِضْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّدَقَةَ إلَّا فِي عَشَرَةٍ . فَذَكَرَ الْخَمْسَةَ الْمَذْكُورَةَ ، وَالْإِبِلَ ، وَالْبَقَرَ ، وَالْغَنَمَ ، وَالذَّهَبَ ، وَالْفِضَّةَ . وَعَنْ الشَّعْبِيِّ : ( كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ). قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذِهِ الْمَرَاسِيلُ طُرُقُهَا مُخْتَلِفَةٌ ، وَهِيَ يُؤَكِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَمَعَهَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى ، وَمَعَهَا قَوْلُ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ . قَوْلُهُ : هَذَا الْخَبَرُ ، يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي مُوسَى مَنْعَ الزَّكَاةِ فِي غَيْرِ الْأَرْبَعَةِ ، لَكِنْ ثَبَتَ أَخْذُ الصَّدَقَةِ مِنْ الذُّرَةِ وَغَيْرِهَا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلْت : هَذَا فِيهِ نَظَرٌ ، أَمَّا الذُّرَةُ : فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ إسْنَادَهَا ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ، فَكَيْفَ يُؤْخَذُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ الْوَاهِيَةِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 480 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله عمرو · ص 335 8795 - [ ق ] حديث : إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحطنة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة . (ق) في الزكاة (16: 2) عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عنه به.