842 - ( 5 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا ). رَوَاهُ جَابِرٌ وَغَيْرُهُ . أَمَّا رِوَايَةُ جَابِرٍ : فَفِي ابْنِ مَاجَهْ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ : فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي وَفِي آخِرِهِ : وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا ). قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَمْ يَسْمَعْ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَمْ يُدْرِكْهُ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا . وَفِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيِّبِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ · ص 327 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع وَالثَّامِن الوسق سِتُّونَ صَاعا · ص 524 الحَدِيث السَّابِع وَالثَّامِن رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الوسق سِتُّونَ صَاعا . رَوَاهُ جَابر وَغَيره . أما حَدِيث جَابر فَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه . وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن عبيد الله الْعَرْزَمِي ، الْمَتْرُوك . وَأما حَدِيث غير جَابر ؛ فَرَوَاهُ الْأَئِمَّة أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ ، من (طَرِيق) أبي البخْترِي الطَّائِي الْكُوفِي واسْمه سعيد بن فَيْرُوز - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - ؛ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الوسق سِتُّونَ صَاعا . وَهَذَا مُنْقَطع [ أَبُو ] البخْترِي لم يسمع من أبي سعيد ؛ قَالَه أَبُو دَاوُد . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : لم يُدْرِكهُ . قلت : وَله طَرِيق آخر مُتَّصِل ؛ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه ، من حَدِيث يَحْيَى بن سعيد الْأنْصَارِيّ ، عَن عَمْرو بن يَحْيَى ، عَن أَبِيه ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - ؛ قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة ، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة ، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أوسق صَدَقَة ، والوسق سِتُّونَ صَاعا . وَنقل ابْن الْمُنْذر الْإِجْمَاع عَلَى أَن الوسق سِتُّونَ (صَاعا) . فَائِدَة : الْأَشْهر الْأَفْصَح فتح وَاو الوسق ، وَفِي لُغَة أُخْرَى كسرهَا .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن عبيد الله العرزمي الكوفي عن عطاء عن جابر · ص 243 محمد بن عبيد الله العرزمي الكوفي، عن عطاء، عن جابر 2484 - حديث: الوسق ستون صاعا . ق في الزكاة (23: 2) عن علي بن المنذر، عن محمد بن فضيل، عنه عن عطاء وأبي الزبير (ح2942) ، كلاهما عن جابر به.