بَاب لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ 1879 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا مُعَاذُ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ؛ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . بَاب لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ قَوْلُهُ : ( لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَلِيُّ ) أَيْ لَمْ يَأْذَنِ الْوَلِيُّ بِنِكَاحِهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَاتُ الْحَدِيثِ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ النِّكَاحِ بِعِبَارَةِ 7 النَّسْلِ ، ( فَإِنِ اشْتَجَرُوا ) أَيْ تَنَازَعُوا وَاخْتَلَفُوا بِحَيْثُ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى الْمَنْعِ عَنِ النِّكَاحِ يُفَوَّضُ الْأَمْرُ إِلَى السُّلْطَانِ وَيُجْعَلُ الْأَوْلِيَاءُ كَالْمَعْدُومِينَ ، وَمَنْ لَا يَقُولُ بِاشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ يَقُولُ : فِي إِسْنَادِ أَحَادِيثِ الْبَابِ مَقَالٌ أَشَارَ إِلَى بَعْضِهِ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَقَالُوا عَلَى تَقْدِيرِ الصِّحَّةِ : يُحْمَلُ عُمُومُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ عَلَى امْرَأَةٍ تَحْتِ وَلِيٍّ بِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ .
الشروح
الحديث المعنيّ15 - بَابٌ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ 1950 1879 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِش……سنن ابن ماجه · رقم 1950
١ مَدخل