1635 - ( 6 ) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ). أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ : ( لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى )إلَى آخِرِهِ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ . وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ). وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ ( لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ ، وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ ). وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ ( لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ). وَفِي رِوَايَةٍ : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ). وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِنَحْوِهِ عَنْ جَابِرٍ ، وَقِيلَ : إنَّ رَاوِيَهُ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَخْطَأَ فِي قَوْلِهِ : عَنْ جَابِرٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَكِنْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : طُرُقُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ ، وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ سَاقَ لَهُ طُرُقًا عَنْ غَيْرِهِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ . وَعَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَزَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَبِي مُوسَى ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ . ( تَنْبِيهٌ ) : قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ إلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ . قُلْت : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَهُ عَنْ جَابِرٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ2002 1930 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَل……سنن ابن ماجه · رقم 2002
٢ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ · ص 344 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسليمان بن يسار أبو أيوب المدني الفقيه عن أبي سعيد · ص 362 سليمان بن يسار أبو أيوب المدني الفقيه، عن أبي سعيد 4070 - [ س ق ] حديث : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها . وفي حديث أبي كريب: ينهى عن نكاحين ...... الحديث . [ ك س في النكاح (في الكبرى) عن هناد بن السري، عن عبدة - وهو ابن سليمان - ومحمد - يعني ابن عبيد - ] ق فيه (النكاح 31: 2) عن أبي كريب، عن عبدة بن سليمان [ - كلاهما ] عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عنه به. (ز) روي عن سليمان بن يسار ، عن أبي هريرة، وسيأتي - (ح 13457) (ك) حديث (س) في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم [ .