title: 'حديث: مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا | سنن ابن ماجه (2028)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-6/h/110608' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-6/h/110608' content_type: 'hadith' hadith_id: 110608 book_id: 6 book_slug: 'b-6'

حديث: مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا | سنن ابن ماجه (2028)

طرف الحديث: مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا

نص الحديث

2028 1955 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ، ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ .

المصدر: سنن ابن ماجه (2028)

شروح وخدمات الحديث

الشروح — حاشية السندي على بن ماجه

1955 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ…

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو 8745 - [ د س ق ] حديث : أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها الحديث . د في النكاح (36: 5) عن محمد بن معمر، عن محمد بن بكر - س في ه (النكاح 67: 3) عن هلال بن العلاء وعبد الله بن محمد بن تميم، كلاهما عن حجاج بن محمد - ق فيه (النكاح 41: 2) عن أبي كريب، عن أبي خالد الأحمر - ثلاثتهم عنه به.

أصل — شرح مشكل الآثار

693 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحباء والعدة والصداق قبل عصمة النكاح وفي ذلك بعد عصمته . 5216 - حدثنا أبو بشر الرقي عبد الملك بن مروان ، حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه…

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-6/h/110608

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة