1765 - ( 2 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ غَشِيَهَا حَتَّى يَنْصَرِفَ رَمَضَانُ . فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أعْتِقْ رَقَبَةً ). ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِلَفْظِ : ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ ، ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْمُدَّةِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ . أَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ( أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ الْبَيَاضِيَّ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ غَشِيَهَا حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ . . . ) الْحَدِيثُ . وَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّانِي فَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْحَاكِمُ ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ : ( كُنْت امْرَأً أُصِيبُ مِنْ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي ، فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، خِفْت أَنْ أُصِيبَ مِنْ امْرَأَتِي شَيْئًا ، فَظَاهَرْت مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ فَكُشِفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ ، فَمَا لَبِثْت أَنْ نَزَوْت عَلَيْهَا ). فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِالِانْقِطَاعِ ، وَأَنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يُدْرِكْ سَلَمَةَ ، قُلْت : حَكَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ . ( تَنْبِيهٌ ) : نَصَّ التِّرْمِذِيُّ عَلَى أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ يُقَالُ لَهُ : سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ أَيْضًا ، وَهَذَا الْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى صِحَّةِ تَعْلِيقِ الظِّهَارِ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الَّذِي فِي السُّنَنِ لَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيقِ ، وَإِنَّمَا هُوَ ظِهَارٌ مُؤَقَّتٌ لَا مُعَلَّقٌ ، وَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ عَنْ الْبَيْهَقِيّ يَشْهَدُ لِصِحَّةِ مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 444 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 444 1765 - ( 2 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ غَشِيَهَا حَتَّى يَنْصَرِفَ رَمَضَانُ . فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أعْتِقْ رَقَبَةً ). ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِلَفْظِ : ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ ، ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْمُدَّةِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ . أَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ( أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ الْبَيَاضِيَّ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ غَشِيَهَا حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ . . . ) الْحَدِيثُ . وَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّانِي فَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْحَاكِمُ ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ : ( كُنْت امْرَأً أُصِيبُ مِنْ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي ، فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، خِفْت أَنْ أُصِيبَ مِنْ امْرَأَتِي شَيْئًا ، فَظَاهَرْت مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ فَكُشِفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ ، فَمَا لَبِثْت أَنْ نَزَوْت عَلَيْهَا ). فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِالِانْقِطَاعِ ، وَأَنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يُدْرِكْ سَلَمَةَ ، قُلْت : حَكَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ . ( تَنْبِيهٌ ) : نَصَّ التِّرْمِذِيُّ عَلَى أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ يُقَالُ لَهُ : سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ أَيْضًا ، وَهَذَا الْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى صِحَّةِ تَعْلِيقِ الظِّهَارِ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الَّذِي فِي السُّنَنِ لَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيقِ ، وَإِنَّمَا هُوَ ظِهَارٌ مُؤَقَّتٌ لَا مُعَلَّقٌ ، وَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ عَنْ الْبَيْهَقِيّ يَشْهَدُ لِصِحَّةِ مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 607 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند سلمة بن صخر بن سلمان بن حارثة · ص 49 ومن مسند سلمة - ويقال: سلمان - بن صخر بن سلمان بن حارثة بن الحارث بن زيد مناة بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج الأكبر - ودعوه قومه في بني بياضة فقيل: البياضي - عن النبي صلى الله عليه وسلم 4555 - [ د ت ق ] حديث : كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا ...... الحديث . د في الطلاق (17: 1) عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء ك ومحمد بن سليمان الأنباري، ثلاثتهم عن ابن إدريس، عن ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو1 بن عطاء - وقال ابن العلاء: بن علقمة ابن عياش - عن سليمان بن يسار1، عن سلمة بن صخر به. و (17: 5) عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، كلاهما عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار - بهذا الخبر. ت في النكاح (لا، بل في الطلاق 19: 1) عن أبي سعيد الأشج، عن ابن إدريس [ به ] - مختصرا: في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: كفارة واحدة. وقال: حسن غريب. و (20) عن إسحاق بن منصور، عن هارون بن إسماعيل الخزاز، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن [ ومحمد بن عبد الرحمن ] بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصاري - أحد بني بياضة -، جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان ...... الحديث . وقال: حسن. ويقال: سلمان بن صخر؛ ويقال: سلمة بن صخر. وفي التفسير (58: 1) عن الحسن بن علي الحلواني، وعبد بن حميد، كلاهما عن يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق نحوه، بطوله. وقال: قال محمد بن إسماعيل (البخاري) : سليمان لم يسمع عندي من سلمة. ق في الطلاق (25: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير، عن ابن إسحاق نحوه. و (26: 1) عن أبي سعيد الأشج، [ عن عبد الله بن إدريس ] بإسناده - مختصرا. ك حديث محمد بن سليمان الأنباري في رواية أبي سعيد بن الأعرابي ولم يذكره أبو القاسم.