طرف الحديث: مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ
8 - بَابُ مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا 2184 2110 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ ، فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2184)
بَاب مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا 2110 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ ؛ فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ . بَاب مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا قَ…
17891 - [ ق ] حديث : من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يقيم على ذلك . ق في الكفارات (8: 1) عن علي بن محمد، عن عبد الله بن نمير، عن حارثة به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-6/h/110832
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة