بَاب مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا 2110 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ ؛ فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ . بَاب مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا قَوْلُهُ : ( فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ الْبِرُّ شَرْعًا فَلَا حَاجَةَ مَعَهُ إِلَى كَفَّارَةٍ أُخْرَى كَمَا فِي صُورَةِ الْبِرِّ ، لَكِنَّ الْأَحَادِيثَ الْمَشْهُورَةَ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ ؛ فَالْحَدِيثُ إِنْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبِرِّ فِي كَوْنِهِ مَطْلُوبًا شَرْعًا ؛ فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ فِي الْحَلِفِ هُوَ الْبِرُّ إِلَّا فِي مِثْلِ هَذَا الْحَلِفِ ؛ فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ فِيهِ الْحِنْثُ ؛ فَصَارَ الْحِنْثُ فِيهِ كَالْبِرِّ ؛ فَمِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ قِيلَ : إِنَّهُ الْبِرُّ ، وَهَذَا لَا يُنَافِي وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي إِنْ صَحَّ أَنْ يُرَادَ بِالْكَفَّارَةِ الْبِرُّ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ ا هـ .
الشروح
الحديث المعنيّ8 - بَابُ مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا 2184 2110 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ……سنن ابن ماجه · رقم 2184
١ مَدخل