طرف الحديث: لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
2379 2295 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا .
المصدر: سنن ابن ماجه (2379)
2295 حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ مِ…
( كِتَابُ الضَّمَانِ ) 1265 - ( 1 ) - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ : ( الْعَارِيَّةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ ). أَحْمَدُ ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ ، وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ . رَوَاهُ عَنْ شَامِيٍّ : وَهُوَ شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ بِإِسْمَاعِيلَ وَلَمْ يُصِبْ ، وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ …
شرحبيل بن مسلم الخولاني الحمصي، عن أبي أمامة 4882 - [ د ت ق ] حديث : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الحديث . د في البيوع (90: 5) بتمامه؛ وفي الوصايا (6: 1) ببعضه: عن عبد الوهاب بن نجدة، عن إسماعيل بن عياش، عنه به. ت في الوصايا (5: 1) عن هناد بن السري وعلي بن حجر، كلاهما عن إسماعيل بن عياش - بطوله، وقال: حسن. ق فيه (الوصايا 6: 2) عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش به.
4883 - [ ت ق ] حديث : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: لا تنفق امرأة من بيت زوجها الحديث بهذه القصة. ت في الزكاة (34: 1) عن هناد بن السري - ق في التجارات (65: 3) عن هشام بن عمار - كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عنه به. وقال ت: حسن.
4884 - [ ت ] حديث : العارية موداة، والزعيم غارم، والدين مقضى - مختصر. ت في البيوع (39: 1) عن هناد وعلي بن حجر، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عنه به. وقال: حسن. ق في الأحكام (45: 1) عن هشام بن عمار، عن إسماعيل به - مختصرا: العارية موداة والمنحة مردودة. (وفيه (الأحكام 49: 1) عن هشام بن عمار والحسن بن عرفة، كلاهما عن إسماعيل به - ولم يذكر العارية 1) .
4885 - [ ق ] حديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر - مختصر. ق في النكاح (59: 4) عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عنه به. [ وفي الأحكام (؟) عن هشام بن عمار والحسن بن عرفة، كلاهما عن إسماعيل به - ولم يذكر العاهر ] . (كذا قال - والصواب: لم يذكر العارية كما في الإشراف لابن عساكر) .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-6/h/111106
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة