بَاب مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ 2529 حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، ح وحدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ . وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ : إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ . بَاب مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ قَوْلُهُ : ( فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ لِلْعَبْدِ مَالًا ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ إِضَافَةَ الْمَالِ إِلَى الْعَبْدِ حَقِيقِيَّةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْإِضَافَةِ ، وَلِلْمَوْلَى حَقُّ النَّزْعِ . وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ ، فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا مَا دَلَّ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَالِاسْتِحْبَابِ . قُلْتُ : لَا يُنَاسِبُهُ الِاسْتِثْنَاءُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : إِضَافَةُ الْمَالِ إِلَى الْعَبْدِ لَيْسَتْ بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ ، بَلْ بِاعْتِبَارِ الْيَدِ ، وَالضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ : فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ أَيْ : لِمَنْ يُعْتِقُ وَهُوَ السَّيِّدُ . قَوْلُهُ : ( إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ ) أَيْ : لِلْعَبْدِ فَيَكُونَ مِنْحَةً مِنَ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِبُعْدِ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ لَفْظِ الِاشْتِرَاطِ جِدًّا ، بَلْ اللَّائِقُ حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ : إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ لَهُ السَّيِّدُ أَوْ يُعْطِيَهُ .
الشروح
الحديث المعنيّ( 8 ) بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ 2618 2529 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَ……سنن ابن ماجه · رقم 2618
١ مَدخل