طرف الحديث: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
2676 2585 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
المصدر: سنن ابن ماجه (2676)
2585 حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . قَوْلُهُ : ( فَصَاعِدًا ) أَيْ : فَمَا زَادَ عَلَى الرُّبْعِ صَاعِدًا إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ فَهُوَ حَالٌ مُقَدَّرَة…
( كِتَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ ) 2102 - ( 1 ) حَدِيثُ : ( لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ). تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ .
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عمرة، عن عائشة 17920 - [ ع ] حديث : لا تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . خ في الحدود (13: 1) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن إبراهيم بن سعد - وقال: تابعه عبد الرحمن بن خالد - ومعمر - وابن أخي الزهري - م فيه (الحدود 12: 1) عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة - و (12: 2) عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، …
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 34 - حَدُّ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَرُوِّيتُمْ أَنْ قَالَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ . هَذَا وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حُجَّةٌ لِلْخَوَارِجِ ، لِأَنَّهَا ت…
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 34 - حَدُّ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَرُوِّيتُمْ أَنْ قَالَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ . هَذَا وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حُجَّةٌ لِلْخَوَارِجِ ، لِأَنَّهَا ت…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-6/h/111540
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة