الحَدِيث الْخَامِس عَن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : من قتل مُتَعَمدا سلم إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول ، فَإِن أحبُّوا قتلوا ، وَإِن أَحبُّوا أخذُوا الْعقل ثَلَاثِينَ حقة ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَة ، وَأَرْبَعين خلفة فِي بطونها أَوْلَادهَا . هَذَا الحَدِيث عزاهُ الرَّافِعِي فِي الْكتاب إِلَى بعض الشُّرُوح وَهُوَ عَجِيب مِنْهُ ، فَإِنَّهُ حَدِيث مَشْهُور فِي كتابي التِّرْمِذِي وَابْن مَاجَه لَكِن من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو - بِالْوَاو - ولعلها مِمَّا أسقطها النَّاسِخ ، أَخْرجَاهُ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : من قتل مُتَعَمدا دفع إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول ، فَإِن شَاءُوا قتلوا ، وَإِن شَاءُوا أخذُوا الدِّيَة ، وَهِي : ثَلَاثُونَ حقة ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَة ، وَأَرْبَعُونَ خلفة ، وَمَا صُولحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُم . وَذَلِكَ لتشديد الْعقل . قَالَ التِّرْمِذِي : هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب . قلت : وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن رَاشد المكحولي الدِّمَشْقِي وَقد وَثَّقَهُ أَحْمد وَجَمَاعَة ، وَلينه النَّسَائِي ، وَنسب إِلَى الْقدر وَأَنه يرَى الْخُرُوج . وَقَالَ الْبَيْهَقِي : مُحَمَّد هَذَا وَإِن كُنَّا نروي حَدِيثه لرِوَايَة الْكِبَار عَنهُ ، فَلَيْسَ مِمَّن تقوم الْحجَّة بِمَا ينْفَرد بِهِ . وَقَالَ صَاحب الْإِلْمَام : رَوَاهُ مُحَمَّد بن رَاشد ، عَن سُلَيْمَان وَقد وثقا . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِي بِلَفْظ : إِن من قتل خطأ فديته من الْإِبِل مائة : ثَلَاثُونَ بنت مَخَاض ، وَثَلَاثُونَ بنت لبون ، وَثَلَاثُونَ حقة ، وَعشر بني لبون . قَالَ الْبَيْهَقِي : هَذَا لَا يحْتَج بِمثلِهِ ، فِيهِ مُحَمَّد بن رَاشد وَهُوَ ضَعِيف عِنْد أهل الحَدِيث . وَقَالَ الْمُحب الطَّبَرِي فِي أَحْكَامه : لَعَلَّه يُرِيد خطأ الْعمد حملا عَلَى مَا سلف ؛ لِأَن التنويع نوع من التَّغْلِيظ .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس من قتل مُتَعَمدا سلم إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول · ص 429 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس عشر كَانَ يقوم الْإِبِل عَلَى أهل الْقرى · ص 439 الحَدِيث الْخَامِس عشر عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده - رضي الله عنه - : أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يقوم الْإِبِل عَلَى أهل الْقرى ، فَإِذا غلت رفع فِي قيمتهَا ، وَإِذا هَانَتْ نقص من قيمتهَا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي ، عَن مُسلم بن خَالِد ، عَن ابْن جريج ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب قَالَ : كَانَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يقوم الْإِبِل عَلَى أهل الْقرى أَرْبَعمائة دِينَار أَو عدلها من الْوَرق ويقسمها عَلَى أَثمَان الْإِبِل ، فَإِذا غلت رفع فِي قيمتهَا ، وَإِذا هَانَتْ نقص من قيمتهَا عَلَى أهل الْقرى الثّمن مَا كَانَ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن مُحَمَّد بن رَاشد ، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده : أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يقوم دِيَة الْخَطَأ عَلَى أهل الْقرى أَرْبَعمائة دِينَار أَو عدلها من الْوَرق ، ويقومها عَلَى أَثمَان الْإِبِل ، فَإِذا غلت رفع فِي قيمتهَا فَإِذا هَانَتْ رخصًا ينقص من قيمتهَا ، وَبَلغت عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مَا بَين أَرْبَعمائة إِلَى ثَمَانمائة دِينَار أَو عدلها من الْوَرق ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم ، وَقَضَى عَلَى أهل الْبَقر بِمِائَتي بقرة ، وَمن كَانَ دِيَة عقله فِي شَاءَ فألفي شَاة . وَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : الْعقل مِيرَاث بَين وَرَثَة الْقَتِيل عَلَى قرابتهم فَمَا فضل فللعصبة . وَقَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْأنف إِذا جدع الدِّيَة كَامِلَة ، وَإِن جدعت ثندوته فَنصف الْعقل خَمْسُونَ من الْإِبِل أَو عدلها من الذَّهَب أَو الْوَرق أَو مائة بقرة أَو ألف شَاة ، وَفِي الْيَد إِذا قطعت نصف الْعقل ، وَفِي الرجل نصف الْعقل وَفِي المأمومة ثلث الْعقل ثَلَاث وَثَلَاثُونَ من الْإِبِل أَو قيمتهَا من الذَّهَب أَو الْوَرق أَو الْبَقر أَو الشَّاة ، وَفِي الْجَائِفَة مثل ذَلِك ، وَفِي الْأَصَابِع فِي كل أصْبع عشر من الْإِبِل ، وَفِي الْأَسْنَان خمس من الْإِبِل فِي كل سنّ ، وَقَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن عقل الْمَرْأَة بَين عصبتها من كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئا إِلَّا مَا فضل عَن ورثتها وَإِن قلت فعقلها بَين ورثتها وهم يقتلُون قاتلها ، قَالَ : وَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : لَيْسَ للْقَاتِل شَيْء فَإِن لم يكن لَهُ وَارِث فوارثه أقرب النَّاس إِلَيْهِ ، وَلَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا . قَالَ مُحَمَّد بن رَاشد : هَذَا كُله حَدثنِي بِهِ سُلَيْمَان بن مُوسَى ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، مَرْفُوعا . وَرَوَاهُ النَّسَائِي بالسند الْمَذْكُور إِلَى قَوْله : فللعصبة ثمَّ من عِنْد قَوْله : قَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن عقل الْمَرْأَة إِلَى قَوْله : وهم يقتلُون قاتلها . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضا بالسَّند الْمَذْكُور بِلَفْظ : من قتل خطأ فديته من الْإِبِل ثَلَاثُونَ بنت مَخَاض ، وَثَلَاثُونَ بنت لبون ، وَثَلَاثُونَ حقة ، وَعِشْرُونَ بني لبون ، وَكَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يقومها عَلَى أهل الْقرى أَرْبَعمائة دِينَار أَو عدلها من الْوَرق ، ويقومها عَلَى أَثمَان الْإِبِل ، إِذا غلت رفع فِي ثمنهَا ، وَإِذا هَانَتْ نقص من ثمنهَا عَلَى نَحْو الزَّمَان ، مَا كَانَ يبلغ قيمتهَا عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مَا بَين الأربعمائة دِينَار إِلَى ثَمَانمائة دِينَار أَو عدلها من الْوَرق ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم ، وَقَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن من كَانَ عقله فِي الْبَقر عَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة ، وَمن كَانَ عقله فِي الشاءِ عَلَى أهل الشَّاء ألفي شَاة . وَمُحَمّد بن رَاشد وَسليمَان بن مُوسَى سلف حَالهمَا فِي الحَدِيث الْخَامِس من الْبَاب . وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان ثَنَا حُسَيْن الْمعلم ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده : كَانَت قيمَة الدِّيَة عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانمائة دِينَار أَو ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم ، ودية أهل الْكتاب يَوْمئِذٍ عَلَى النّصْف من دِيَة الْمُسلمين . قَالَ : فَكَانَت كَذَلِك حَتَّى اسْتخْلف عمر فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : أَلا إِن الْإِبِل قد غلت ففرضها عمر عَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار ، وَعَلَى أهل الْوَرق اثْنَي عشر ألف دِرْهَم ، وَعَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة ، وَعَلَى أهل الشَّاء ألفي شَاة ، وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة . وَعبد الرَّحْمَن هَذَا هُوَ البكراوي ضعفه جمَاعَة ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم : لَيْسَ بِقَوي .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 495 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 498 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسليمان بن موسى الدمشقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 315 8709 - [ د س ق ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ...... الحديث . (ك) د في الديات (18: 1) عن مسلم بن إبراهيم، عن محمد بن راشد، عنه به. و (18: 1) عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، عن أبيه، عن محمد بن راشد به. س في ه (الديات والقسامة والقود 28 - ألف: 9) عن أحمد بن سليمان - ق في ه (الديات 6: 2) عن إسحاق بن منصور - كلاهما عن يزيد بن هارون، عن محمد بن راشد به. (ك) حديث مسلم بن إبراهيم في رواية ابن الأعرابي وابن داسه ولم يذكره أبو القاسم.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسليمان بن موسى الدمشقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 315 8710 - حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق ...... الحديث - بطوله. د في الديات (20: 9) : وجدت في كتابي عن شيبان - ولم أسمعه منه -، فحدثناه أبو بكر - صاحب لنا، ثقة مأمون - قال: حدثنا شيبان، عن محمد بن راشد، عنه به. قال د: محمد بن راشد من أهل دمشق، هرب إلى البصرة س فيه (الديات والقسامة والقود 28 - ألف: 9) عن أحمد بن سليمان - ق فيه (الديات 6: 2) عن إسحاق بن منصور - كلاهما عن يزيد بن هارون، عن محمد بن راشد به.