حَدِيثٌ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ : رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَا : ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَقَالَ : مُحَمَّدُ بْن يَحْيَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، فَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَقَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا هُوَ الطَّائِفِيُّ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ، انْتَهَى . وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ ، بَعْدَ أَنْ ذَكَرَهُ مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ : وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا أَظُنُّهُ المصلوب ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، انْتَهَى . وَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ كَلَامَ الدَّارَقُطْنِيِّ ، أَوْ يَكُونُ تَوْثِيقُ الدَّارَقُطْنِيِّ لَهُ سَاقِطًا فِي بَعْضِ النُّسَخِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ; وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ ابْنِ مَاجَهْ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ - بِالْوَاوِ - وَهُوَ كَذَلِكَ فِي أَطْرَافِ ابْنِ عَسَاكِرَ ، وَهُوَ خَطَأٌ ، نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا أَبُو الْحَجَّاجِ الْمِزِّيُّ ، وَفَرَّقَ شَيْخُنَا فِي التَّهْذِيبِ بَيْنَ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ ، وَبَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الطَّائِفِيِّ ، وَعِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ الطَّائِفِيُّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ : وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ مَجْرُوحٌ ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَرْوِي عَنْ الثِّقَاتِ مَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الْأَثْبَاتِ ، انْتَهَى . قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَهَذَا خَطَأٌ ، فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ هَذَا هُوَ ابْنُ حُيَيِّ ، وَهُوَ مِنْ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ ، الْمُخْرَجِ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ ، وَاَلَّذِي تَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ هُوَ آخَرُ ، مُخْتَلَفٌ فِي نِسْبَتِهِ ، يَرْوِي عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَيُقَالُ لَهُ : الْعِجْلِيّ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الضُّعَفَاءِ ، وَحَكَى كَلَامَ ابْنِ حِبَّانَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَشَرَةٌ ، لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث يخالف ما تقدم · ص 330 نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث يخالف ما تقدم · ص 330 حَدِيثٌ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ : رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَا : ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَقَالَ : مُحَمَّدُ بْن يَحْيَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، فَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَقَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا هُوَ الطَّائِفِيُّ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ، انْتَهَى . وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ ، بَعْدَ أَنْ ذَكَرَهُ مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ : وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا أَظُنُّهُ المصلوب ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، انْتَهَى . وَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ كَلَامَ الدَّارَقُطْنِيِّ ، أَوْ يَكُونُ تَوْثِيقُ الدَّارَقُطْنِيِّ لَهُ سَاقِطًا فِي بَعْضِ النُّسَخِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ; وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ ابْنِ مَاجَهْ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ - بِالْوَاوِ - وَهُوَ كَذَلِكَ فِي أَطْرَافِ ابْنِ عَسَاكِرَ ، وَهُوَ خَطَأٌ ، نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا أَبُو الْحَجَّاجِ الْمِزِّيُّ ، وَفَرَّقَ شَيْخُنَا فِي التَّهْذِيبِ بَيْنَ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ ، وَبَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الطَّائِفِيِّ ، وَعِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ الطَّائِفِيُّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ : وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ مَجْرُوحٌ ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَرْوِي عَنْ الثِّقَاتِ مَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الْأَثْبَاتِ ، انْتَهَى . قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَهَذَا خَطَأٌ ، فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ هَذَا هُوَ ابْنُ حُيَيِّ ، وَهُوَ مِنْ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ ، الْمُخْرَجِ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ ، وَاَلَّذِي تَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ هُوَ آخَرُ ، مُخْتَلَفٌ فِي نِسْبَتِهِ ، يَرْوِي عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَيُقَالُ لَهُ : الْعِجْلِيّ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الضُّعَفَاءِ ، وَحَكَى كَلَامَ ابْنِ حِبَّانَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَشَرَةٌ ، لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ ، انْتَهَى .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 484 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 524 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 529 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 329 عمر بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو 8766 - [ ق ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه ...... الحديث . ق في الفرائض (8: 2) عن علي بن محمد ومحمد بن يحيى، كلاها عن عبيد الله بن موسى، عن الحسن بن صالح، عن محمد بن سعيد - وقال محمد بن يحيى: عن عمر بن سعيد -، عن عمرو بن شعيب، قال حدثني أبي، عن جدي عبد الله بن عمرو به. (ز) وقع في بعض النسخ المتأخرة: عمرو بن سعيد، والصواب عمر بن سعيد - كما وقع في عامة الأصول القديمة.