2878 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ قَوْلُهُ : ( لَا يسبق ) بِفَتْحِ الْياءِ مَا يُجْعَلُ لِلسَّابِقِ عَلَى سَبْقِهِ مِنَ الْمَالِ وَبِالسُّكُونِ مَصْدَرُ سَبَقْتُ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الصَّحِيحُ رِوَايَةُ الْفَتْحِ ، أَيْ : لَا يَحِلُّ أَخْذُ الْمَالِ بِالْمُسَابَقَةِ إِلَّا فِي هَذَيْنِ وَهُمَا الْإِبِلُ وَالْخَيْلُ وَأُلْحِقَ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهَمَا مِنْ آلَاتِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّ فِي الْجُعْلِ عَلَيْهَا تَرْغِيبًا فِي الْجِهَادِ وَتَحْرِيضًا عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
الحديث المعنيّ2973 2878 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه……سنن ابن ماجه · رقم 2973
١ مَدخل