طرف الحديث: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ قَالَ: فِي قَتْلِهِنَّ - وَهُوَ حَرَامٌ
3190 3088 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ قَالَ: فِي قَتْلِهِنَّ - وَهُوَ حَرَامٌ : الْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
المصدر: سنن ابن ماجه (3190)
3088 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ أَوْ قَالَ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ : الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّاةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ قَوْلُهُ : ( ل…
7946 - [ م ق ] حديث : خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن، وهو حرام الحديث . م في الحج (9: 14) عن محمد بن عبد الله بن نمير - ق في ه (المناسك 91: 2) عن علي بن محمد - كلاهما عنه به.
قَالُوا: حَدِيثٌ يُفْسِدُ أَوَّلُهُ آخِرَهُ . 25 - قَتْلُ الْخَمْسِ الْفَوَاسِقِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّهُ قَالَ : خَمْسٌ فَوَاسَقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ: الْغُرَابُ ، وَالْحِدْأَةُ ، وَالْكَلْبُ ، وَالْحَيَّةُ ، وَالْفَأْرَةُ . قَالَ : فَلَوْ قَالَ: اقْتُلُوا هَذِهِ الْخَمْسَةَ وَخَمْسَةً مَعَهَا ، لَجَازَ ذَلِكَ فِي التَّعَبُّدِ ، فَأَمَّا أَنْ تُقْتَلَ لِأَنَّهَا فَوَاسَقُ ف…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-6/h/112275
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة