بَاب مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ 3149 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا بَاب مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ قَوْلُهُ : ( فَلَا يَمَسَّ ) حَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى الْفَرْضِيَّةِ ، قِيلَ : لِيَبْقَى كَامِلَ الْأَجْزَاءِ لِلْعِتْقِ مِنَ النَّارِ ، وَقِيلَ : لِلتَّشْبِيهِ بِالْمُحْرِمِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِقَوْلِهِ : وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً أَشْبَهَ أَنْ يَقُولَ : فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ . قُلْتُ : هَذَا لَوْ قُلْنَا بِالْوُجُوبِ عَلَى الْكُلِّ ، وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا بِالْوُجُوبِ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ النِّصَابَ وَبِالنَّدْبِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَا دَلَالَةَ .
الشروح
الحديث المعنيّ11 - بَابُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ 3252 3149 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْن……سنن ابن ماجه · رقم 3252
١ مَدخل