3165 حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى قَوْلُهُ : ( كُلُّ غُلَامٍ ) أَيْ : مَوْلُودٌ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مُرْتَهَنٌ بِفَتْحِ الْهَاءِ قِيلَ : أَيْ : مَمْنُوعٌ مِنَ الشَّفَاعَةِ فِي حَقِّ الْوَالِدَيْنِ فَإِذَا لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ فَمَاتَ طِفْلًا لَمْ يَشْفَعْ فِي وَالِدَيْهِ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ لَهُ لَا بُدَّ مِنْهَا ، فَكَأَنَّهُ كَالْمُرْتَهَنِ فِي يَدَيِ الْمُرْتَهِنِ فِي عَدَمِ انْفِكَاكِهِ مِنْ يَدِهِ إِلَّا بِالدَّيْنِ ، وَقِيلَ : هُوَ كَالشَّيْءِ الْمَرْهُونِ لَا يَتِمُّ الِانْتِفَاعُ بِدُونِ فَكِّهِ ، وَالنِّعْمَةُ إِنَّمَا تَتِمُّ عَلَى الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ بِقِيَامِهِ بِالشُّكْرِ ، وَوَظِيفَةُ الشُّكْرِ فِي هَذِهِ النِّعْمَةِ مَا سَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ شُكْرًا لِلَّهِ وَطَلَبًا لِسَلَامَةِ الْمَوْلُودِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ سَلَامَةَ الْمَوْلُودِ وَنَشْوَهَ عَلَى النَّعْتِ الْمَحْمُودِ رَهِينَةٌ بِالْعَقِيقَةِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَوْلُهُ : ( وَيُسَمَّى ) أَيْ : إِنْ أُخِّرَتِ التَّسْمِيَةُ ، وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ التَّسْمِيَةِ .
الشروح
الحديث المعنيّ3268 3165 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُل……سنن ابن ماجه · رقم 3268
١ مَدخل