بَاب لَعْقِ الْأَصَابِعِ 3269 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا . قَالَ سُفْيَانُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ يَسْأَلُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ : أَرَأَيْتَ حَدِيثَ عَطَاءٍ : لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا عَمَّنْ هُوَ ؟ قَالَ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَإِنَّهُ حُدِّثْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : حَفِظْنَاهُ مِنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ جَابِرٌ عَلَيْنَا ، وَإِنَّمَا لَقِيَ عَطَاءٌ ، جَابِرًا فِي سَنَةٍ جَاوَرَ فِيهَا بِمَكَّةَ بَاب لَعْقِ الْأَصَابِعِ قَوْلُهُ : ( يَلْعَقُهَا أَوْ يُلْعِقُهَا ) الْأَوَّلُ مِنْ لَعِقَ وَالثَّانِي مِنْ أَلْعَقَ ، أَيْ : لِيُمَكِّنَ غَيْرَهُ مِنْ لَعْقِهَا مِمَّا لَا يُقَذِّرُهُ كَالزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ وَالْوَلَدِ وَالْخَادِمِ لِأَنَّهُمْ يَتَلَذَّذُونَ بِذَلِكَ ، وَفِي مَعْنَاهُمُ التِّلْمِيذُ وَمَنْ يَعْتَقِدُ التَّبَرُّكَ بِلَعْقِهَا .
الشروح
الحديث المعنيّ9 - بَابُ لَعْقِ الْأَصَابِعِ 3376 3269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ……سنن ابن ماجه · رقم 3376
١ مَدخل