بَاب الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيكَ 3273 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا وُضِعَتْ الْمَائِدَةُ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيهِ وَلَا يَتَنَاوَلْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ جَلِيسِهِ بَاب الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيكَ قَوْلُهُ : ( إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ ) هِيَ خُوَانٌ عَلَيْهِ طَعَامٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَعَامٌ فَلَيْسَ بِمَائِدَةٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ خُوَانٌ ذَكَرَهُ فِي الصِّحَاحِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا مَا يَعُمُّ السُّفْرَةَ ( فَلْيَأْكُلْ ) أَيِ : الْآكِلُ ، أَوْ مَنْ حَضَرَهُ ( وَلَا يَتَنَاوَلْ ) بِالْجَزْمِ عَلَى أَنَّهُ نَهْيٌ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَعْيَنَ أَخُو حِمْرَانَ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْكَاشِفِ : وَاهٍ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : جَاءَ بِأَحَادِيثَ مُنْكَرَةً لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ مَحْفُوظٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ .
الشروح
الحديث المعنيّ11 بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيكَ 3380 3273 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَ……سنن ابن ماجه · رقم 3380
١ مَدخل