بَاب إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ 3329 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مُدِّنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ، ثُمَّ يُنَاوِلُهُ أَصْغَرَ مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنْ الْوِلْدَانِ بَاب إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ التمر قَوْلُهُ : ( بَرَكَةٌ مَعَ بَرَكَةٍ ) أَيْ : بَرَكَةٌ مُضَاعَفَةٌ ( ثُمَّ يُنَاوِلُهُ أَصْغَرَ . . . إِلَخْ ) فَإِنَّهُ يَفْرَحُ بِهِ مَا لَا يَفْرَحُ بِهِ الْكَبِيرُ ، قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَكَانَتِ الصَّحَابَةُ يَأْتُونَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَوَّلِ التَّمْرَةِ رَغْبَةً فِي دُعَائِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ النَّوَوِيُّ : الْمُرَادُ الْبَرَكَةُ فِي نَفْسِ الْمَكِيلِ فِي الْمَدِينَةِ بِحَيْثُ يَكْفِي الْمُدُّ فِيهَا لِمَنْ لَا يَكْفِيهِ فِي غَيْرِهَا ، وَهَذَا شَاهِدٌ مَحْسُوسٌ بَاقٍ فِيهَا إِلَى الْآنَ .
الشروح
الحديث المعنيّ39 بَابٌ إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ 3436 3329 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَ……سنن ابن ماجه · رقم 3436
١ مَدخل